الصفحه ١٤٢ : الغالبة على القواعد الفقهية حتى النوع الأول منها وهو الذي لا يرتبط البحث عنه بالبحث عن الحجية .
لكن
يبقى
الصفحه ١٤٣ : أي جعل شرعي في قاعدة الطهارة ، لا واقعاً ولا ظاهراً ولذلك لم يقيد مفادها بحالة الشك ، بل قيد بحالة
الصفحه ١٤٤ : : في بيان حقيقة الوضع .
المقام الأول : لا شك في وجود علاقة الاختصاص
والاقتران بين اللفظ والمعنىٰ
الصفحه ١٤٩ : لا ثالث لهما كالظلمة والنور يكون عاملاً في تقارنهما ذهناً ، كما قيل ان الاشياء تعرف بأضدادها
الصفحه ١٦٧ : القرائن المشيرة والعوامل المرسخة للعلاقة بين اللفظ والمعنى ، وفي الغالب لا تكون عملية مقصودة بل هي أمر
الصفحه ٢٠٤ : قولنا زيد أسد وقولنا زيد شجاع والفرق الوجداني لا ريب فيه ، بل التصرف في أمر عقلي ، وذلك باعتبار زيد
الصفحه ٢٥٢ : اطلاق لفظ مفتاح ـ مثلاً ـ على الآلة المخصوصة في حين عدم الفتح اطلاق حقيقي لا عناية فيه ، وذلك دليل الوضع
الصفحه ٢٦٣ : ءاً ، والجواب عنه ما سبق من كفاية العلة الحدوثية .
الْأَمر الثالث : في تحليل معنى الآية
: (
لَا يَنَالُ
الصفحه ٢٨٩ :
إذن
فعلى القول بالبساطة في المشتق لا يصح حمله على الذات كما ذكرنا .
الثانية
: تصحيح الحمل بنا
الصفحه ٢٩٥ :
متحصلاً
لتتم عملية الحمل .
ب
ـ بناءاً على ما ذكر في الْأَمر الْأَول لا بد من التفصيل في حمل
الصفحه ٢٩٧ : بينهما الا بالاعتبار ، بمعنى أن القتل إذا لوحظ
بما هو حدث خاص فهو المبدأ المعتبر بنحو البشرط لا فلا يصح
الصفحه ٣٠٠ : أطوار زمانه أو مكانه ، مع أن صحة الحمل لا ريب فيها عند العرف .
٢
ـ النسبة الوعائية والاحتوائية ، بمعنى
الصفحه ٣١٨ : حينئذٍ من الامكان الى الضرورة واضح ، لأَن مرجع القضية حينئذٍ الى قولنا الانسان إنسان ، حيث لا دور للتقيد
الصفحه ٣٢٢ : الشيء في مدلول المشتق مستلزم لانقلاب الامكان الى الضرورة أم لا ، بينما التفسير المذكور ناظر لأَخذ
الصفحه ٣٢٤ : أمور :
١
ـ لا فرق بين النسبة التامة ـ وهي التي يصحّ السكوت عليها ـ كقولنا الانسان كاتب ، والنسبة