الصفحه ١٢١ : (١)
، وذلك لاخراج القاعدة الرجالية فإنها قانون مساهم في استنباط الحكم الشرعي ، ولكنها لا تقع كبرىٰ في
الصفحه ١٢٦ : إدخال كثير من البحوث اللغوية في علم الأصول بنفس الملاك المذكور ، فمثلاً ظهور كلمة الصعيد وظهور كلمة لا
الصفحه ١٢٨ : الأصولية إذ لا تخلو مسألة كما سيأتي الا وموضوع البحث فيها ـ بمعنى محور البحث فيها ـ هو الحجة في الفقه ، سوا
الصفحه ١٤٦ :
انتخاب لفظ معين وجعله بازاء المعنى لا يؤدي لانسباق المعنىٰ في الذهن ، ما لم تضم
لاطلاق اللفظ عوامل كمية
الصفحه ١٥٢ : ودفع الصغار للحضور هو قانون تداعي المعاني وهو مركوز في غريزة الحيوان لا يحتاج اجراؤه لعمل عقلي أو فكري
الصفحه ١٥٦ : ء مثلاً لو تلفظ الانسان بألفاظ المناجاة مع الله تبارك وتعالىٰ فهنا
لا يقصد الداعي تفهيم المخاطب لعلمه بعلم
الصفحه ١٥٧ : المقصود بها تفهيم الآخرين لأن الخطاب مع النفس لا مع الغير ، بل المقصود في تلقين النفس كفاءتها وقدرتها
الصفحه ١٥٨ :
لكن
ربما يقال : بأن كراهة اللفظ واستحسانه لا يكشف عن كون علاقة اللفظ بمعناه علاقة الهوهوية بل لأن
الصفحه ١٥٩ : المعنى المطابقي لا للدلالة على المعنى الالتزامي ، لكن هذا الفرق لم ينعكس على مرحلة الاشارة ولا مرحلة
الصفحه ١٧١ :
لكن
في حق الجاهل بالوضع لا في حق العالم به لئلا يلزم تحصيل الحاصل ، والاشكال المذكور بأن
الصفحه ١٧٣ : بل من الحيوانات فكيف يصح تفسير هذا الأمر الميسور بهذا المعنى الدقيق الذي لا تناله الافهام السطحية
الصفحه ١٧٧ : الآخرين عن طريق اللغة بلا حاجة للاشارات في مقام التفاهم .
الثانية : شمولية التعهد : لا فرق في اجرا
الصفحه ١٧٩ : غير وافيتين بتحقيق الدلالة التفهيمية بحيث لا يمكن استكشاف المدلول التفهيمي من خلال الصيغتين فقط ، لكون
الصفحه ١٨٧ : المستعمل فيه ومع وحدته ككونه مجازاً ، والمجاز مراد جدي لا استعمالي .
النقطة الثالثة : مورد البحث هو اطلاق
الصفحه ١٩٨ : لهجرانه أو ندرته أو عدم علم الشخص باستعمال اللفظ له ، ففي مثل هذه الموارد لم يتحقق الوضع بمعنى الهوهويه لا