الصفحه ٤٨ : فإن الهدف من الاعتبار القانوني قيادة إرادة الانسان لتحقيق المصلحة والبعد عن المفسدة ، بينما الهدف من
الصفحه ٥٠ : : في بيان مراحل القانون : إن الاعتبار
القانوني له أربع مراحل في نظر المتأخرين من الأصوليين
الصفحه ٥٥ : والمجازي ، ومباحث العام والخاص والمطلق والمقيد والمنطوق والمفهوم وأمثال ذلك من الوسائل الكلامية والخطابية
الصفحه ٥٦ :
بدون
سرايته لمرحلة الثبوت ، كالتعارض بين العام والخاص والمطلق والمقيد والعامين من وجه مع أقوائية
الصفحه ٦١ : النصوص والروايات .
الجانب الثالث : نتائج التأثر الفلسفي :
من
أهم نتائج تأثر الأصول بالفلسفة وقوع
الصفحه ٦٢ : من التقسيمات اللاحقة له لا السابقة كقصد الامتثال بالنسبة للأمر ، فهنا لا يصح كون الجعل مقيداً بقصد
الصفحه ٦٥ : على كثير من المباحث اللغوية وهي على ثلاثة أصناف :
١
ـ مباحث الاستعمال ، كالكلام حول حقيقة الوضع
الصفحه ٦٦ : متأصلاً أي أن الجعل الشخصي لا أثر له ما لم يكن هناك امضاء وموافقة من المجتمع أو الجهاز العام ، بخلاف
الصفحه ٧٤ :
عنانه
في الاحتجاج ومنه ما يكون صواباً ومنه ما يكون خطأ ، فاحتاج الأئمة الى أن يضعوا آداباً
الصفحه ٧٥ :
وآله
وسلّم هو السبب في وجود الفقه الخلافي عند الشيعة ، الذي هو عبارة عن مجموعة من المناظرات
الصفحه ١٠١ : بما هو واحد ، لأن الواحد لا يصدر الا من واحد ، فلا محالة تكون وحدة الغرض كاشفة عن وحدة المؤثر فيه وهو
الصفحه ١١٠ : طرحه الاستاذ السيد الخوئي ( قده )
في تعليقة أجود التقريرات ، من كون الميزان في وحدة العلم وكثرته مختلف
الصفحه ١١٢ : :
١
ـ إن القائلين بهذه النظرية فسروا العارض الذاتي في تعريف موضوع العلم بذاتي باب البرهان ، وبما أنه من
الصفحه ١٢٣ :
وأجاب
الأعلام عن هذه الملاحظة بوجهين :
الأول : ما في فوائد الأصول ، من كون هذه المباحث
الصفحه ١٣٠ : ببقاء ذلك الشيء بعد فترة طويلة .
وكذلك
قاعدة الفراغ والتجاوز ، حيث أن الإِنسان إذا مارس عملاً من