ج
ـ العينية الاعتبارية بين الوجوب والحرمة هنا ، والمقصود بذلك ليس العينية المفهومية فإنه من الواضح الفرق مفهوماً بين قول المولى « صلّ » وقوله «
لا تترك الصلاة » ، بل المقصود أن المجعول الاعتباري واحد والفارق في الصياغة الاثباتية المبرزه فالمجعول هو الالزام مع الوعيد ، الا أن هناك عبارتين مبرزتين لهذا الاعتبار إما علىٰ نحو الأصالة أو أن إحداهما هي التعبير الأصيل
والأخرىٰ اعتبار أدبي حاك عنه .
ونفس
التحليل قد يذكر في بحث التلازم بين النهي عن شيء والأمر بضده .
وعلى
هذا المعنى فلا يوجد حكمان حتى نبحث عن وجود الملازمة بينهما وعدمها .
والخلاصة
: أن صحة ادخال مسألة الضد في بحث الملازمات بناءاً على مبنى صحيح بنظر القائل بذلك ، لا يعني اندراج المسألة في بحث الملازمات حتى على المباني الأخرى .
والخلاصة
: أن المناقشات العديدة التي عرضناها أوضحت لنا النكتة في توسعة مباحث الألفاظ عند القدماء بلا حاجة لتغيير هذا المنهج الا لمنهج أفضل كما سيأتي بيانه .
المنهج المقترح : وهو عندنا طريقتان :
أ
ـ البحث حول محور الحجية .
ب
ـ البحث حول محور الاعتبار .
الطريقة الأولى
:
بما أن علم الأصول وضع كمقدمة لعلم الفقه فلا بد أن يكون تصنيفه ومنهجه منسجماً مع مقدميته ، وحيث أن علم الفقه هو العلم الباحث عن تحديد الحكم الشرعي فالمناسب لتصنيف علم الأصول أن يدور مدار الحجة المثبتة للحكم الشرعي فإن ذلك هو النافع في مقدميته لعلم الفقه ،