الصفحه ١٢٤ : الاعتماد عليه في مقام الاستنباط بدون حاجة لضم قانون أصولي مشارك له ، فمثلاً لو وردت صيغة أمر في خبر مقطوع
الصفحه ١٢٦ : سامعه مقصوداً بالافهام وواجداً للظن بالوفاق فلا يحتاج مقام الاستنباط بعد الاعتماد عليها الا لكبرى حجية
الصفحه ١٢٧ :
واستغنائه
في مقام الاستنباط عن إضافة قانون آخر إليه ، فراراً من الإِشكال على ذلك بأن بعض
الصفحه ١٣٠ :
كاشفيتها
عن الواقع ، فالمدار فيه على مستوى الحكاية والكشف .
كما
أن الكشف على نوعين : كشف عقلي
الصفحه ١٣٨ :
المبحث الحادي عشر ميزان المسألة الأصولية
بعد
تعرفنا على موضوع علم الأصول يتبين لنا
الصفحه ١٤١ : يضمن بصحيحه يضمن بفاسده التي مفادها : أن صاحب المال لو أقدم على هتك ماله وتسليمه ليد المشتري بالعقد
الصفحه ١٥٣ :
على
هذه المراحل المخططة عقلاً بخلاف العلاقة الوضعية اللغوية بين اللفظ والمعنى فإنها مرحلة راقية
الصفحه ١٦٢ : :
أ
ـ ان البحث في نشأة اللغات ، ومتى بدأت أول كلمة على لسان البشر ، ومن هو الواضع اللغوي ، وكيفية تكامل
الصفحه ١٦٩ :
والمسافرة
المراد منه طبيعي المبدأ لا المشاركة القائمة بالطرفين (١)
.
وتعليقنا
على
هذا المسلك
الصفحه ١٨٣ : تتوقف الدلالة التصورية على التعهد توقف المنتزع على المنتزع منه .
وقد
اعترف بذلك السيد نفسه في تعليقته
الصفحه ١٨٩ : على قسمين :
١
ـ التورية البديعية .
٢
ـ التورية العرفية .
أما
الأولى فتعني اطلاق اللفظ مع إرادة
الصفحه ١٩٥ :
وقد
عرفت الشواهد على وقوعه .
ج
ـ اطلاق اللفظ وارادة المعاني المتعددة المتعاقبة في اللحاظ
الصفحه ١٩٧ : بل تقتصر القضية اللفظية حينئذٍ على ذكر المحمول . وهذا ما ينطبق على الصورة المذكورة ، فإذا قال
الصفحه ٢٠٤ : المعنى على زيد .
الثانية : ما طرحه الاستاذ السيد الخوئي ( قده )
بأن المجاز عبارة عن عدم تطابق المراد
الصفحه ٢١٢ : عن
المشتقات في الوضع لا أصلاً لها .
وإن
أريد به الدلالة على الحدث مع كونه بشرط لا عن معنى الانتساب