الآخرين
كقولنا زيد أسد ، ويسمى بالاعتبار الْأَدبي .
ب
ـ الاعتبار الراجع إلى صنع القرار الموافق للمصلحة العامة المؤثر في سلوك الآخرين فعلاً وتركاً ، وهو المسمى بالاعتبار القانوني كالْأَحكام التكليفية والوضعية . وقد سبق في هذا الكتاب بيان الفرق بين القسمين .
٢ ـ الاعتبار القياسي
:
وهو الاعتبار المتقوم بالمقارنة والمقايسة بين ماهيتين المسمى عند الفلاسفة بباب اعتبارات الماهية .
مخلوطة
مطلقة مجردة
|
|
عند
اعتبارات عليها موردة
|
ويسمى
عند علماء الأُصول بباب المطلق والمقيد ، وتحليله بثلاث نظريات :
أ
ـ ما طرحه الحكماء ومشهور الْأُصوليين من أن الماهية كالرقبة إذا قيست الى ماهية أخرى كالإِيمان فإما أن تلاحظا متقارنتين وهو المعبر عنه بشرط شيء ، وإما أن تلاحظا متنافرتين وهو المعبر عنه بشرط لا ، وإما أن لا تلاحظا لا بلحاظ التقارن ولا بلحاظ التنافر وهو المعبر عنه لا بشرط ، وهو الاطلاق عند الْأُصوليين مقابل التقييد بأحد نوعيه البشرط شيء والبشرط لا .
ب
ـ ما ذهبنا إليه من أن الذهن عند مقايسة ماهية الى ماهية أخرى إما أن يقوم بخلق حالة من الالتحام والارتباط بين الماهيتين وهو التقييد المعبر عنه بشرط شيء ، وإما أن يقوم بالربط بين احداهما وعدم الْأُخرى وهو التقييد المعبر عنه بشرط لا ، وإما أن لا يقوم الذهن بخلق أي لون من ألوان الارتباط بين الماهيتين الملاحظتين ، وهذا هو الاطلاق الذي هو في واقعه أمر عدمي راجع لعدم الربط بين الماهيتين في المورد القابل للتقييد . ويقابله التقييد الذي هو في نظرنا نوع من العمل النفسي بخلق حالة من الالتحام والاندماج بين الماهيتين ،
__________________