الصفحه ٣١ : أقسام :
١
ـ المقدمة في الوضع والاستعمال والصحيح والأعم والحقيقة الشرعية والمشتق ونحوها .
٢
ـ مباحث
الصفحه ٤١ : بالصياغة الواحدة التي تعبر عن هذين الوجوبين على نحو الاندماج والاستبطان ، وسنشير لأسباب الاندماج في بحث
الصفحه ٤٣ : لهذا الاعتبار إما علىٰ نحو الأصالة أو أن إحداهما هي التعبير الأصيل
والأخرىٰ اعتبار أدبي حاك عنه
الصفحه ٤٥ : الظهور ومن حيث الصغرى كالبحث في صيغة الأمر والنهي والعام والخاص والمطلق والمقيد ونحوها من مباحث الألفاظ
الصفحه ٥٥ : بناءاً على الكشف ، وأصالة الظهور ونحو ذلك .
الثالث عشر : التعارض الاثباتي والثبوتي بين الأحكام
الصفحه ٦٣ : المعاملات القديمة كالبيع والاجارة والصلح والشركة ونحوها ، بل نقول بأنها معاملات اعتبارية جديدة فإن التطور
الصفحه ٦٦ : الارادتين ، كما أن الغاية من الاعتبار القانوني قيادة ارادة الفرد والمجتمع نحو الخير بينما غاية الاعتبار
الصفحه ٨٠ : ، والعلة الغائية وهي الموجبة لفاعلية الفاعل باعتبار تأثير تصورها
ذهناً في حدوث الارادة نحو العمل ، فالمراد
الصفحه ٨٢ : فرد واحد من الصفة عارض أولاً وبالذات للواسطة نحو جرى الميزاب وعارض بالعرض لذي الواسطة ، بينما الصفة
الصفحه ٨٦ : ، لكن علاقة التطابق بين ما في الخارج وما في الاعتبار الذهني أوجبت اسناد الوجوب للمستطيع الخارجي على نحو
الصفحه ٨٨ : والعرض فالأبيض في الواقع هو البياض لا الجسم ، وهذا الاسناد مجازي باعتبار ارتباط الوجودين خارجاً على نحو
الصفحه ٩١ : لا على نحو صرف الوجود بل بما هي مرآة حاكية للأفراد المتعددة الواجدة للمفسدة ، خلافاً لمن ينكر
الصفحه ٩٣ : .
٤
ـ نسبة العموم المطلق حيث تكون الواسطة أعم مطلقاً نحو لا تشرب الخمر فإنه مسكر ، أو تكون الواسطة أخص مطلقاً
الصفحه ٩٤ : يقال درست علم الأصول وكتبت في علم النحو وهذا كتاب في علم الفقه لا ينسبق للذهن العرفي ان المقصود بذلك هو
الصفحه ٩٥ : يكن بينهما وجود رابط لا يتم ارتباطهما واقعاً ولا يصح حمل أحدهما على الآخر ، فإذا كانت القضية موجبة نحو