الصفحه ٣١ : المنهج ان موضوع علم الأصول كما ذكر السيد المرتضى في الذريعة هو : الدليل في الفقه ، فلما كان محور علم
الصفحه ٥٨ : من علماء الفلسفة وعلم الكلام في عداد علماء الأصول كالسيد المرتضى والشيخ الطوسي والعلامة الحلي
الصفحه ١٢ :
السيد المرتضى في رسالة له في أخبار الآحاد أنه قد كان في رواتنا ونقلة أحاديثنا من يقول بالقياس ، كالفضل
الصفحه ٧٥ :
وآله
وسلّم هو السبب في وجود الفقه الخلافي عند الشيعة ، الذي هو عبارة عن مجموعة من المناظرات
الصفحه ١٨٥ : : أننا لو رجعنا الى تاريخ هذا البحث لوجدنا أن صياغته تدور حول الإِمكان والاستحالة ، ففي الذريعة للسيد
الصفحه ١٦ : الحديثين المختلفين من بعض بني نوبخت وغيرهم كما يلاحظ في كتب الرجال ، وذكر الشيخ الطوسي في الفهرست والسيد
الصفحه ٢٦٤ : الصحيح من وضع المشتق للْأَخص تختص الآية بنفي اللياقة عن الظالم الفعلي دون غيره ، فلا يتم الاستدلال بها
الصفحه ٧٠ : الصحيح عن ذلك أن يقال : بأن هذا التعبير لون من ألوان الاعتبار الأدبي لا الاعتبار القانوني ، بلحاظ أن
الصفحه ٦٦ : استصحاب الاعتبار القانوني صحيح بينما استصحاب الاعتبار الأدبي غير صحيح ، إذ الاستصحاب من قواعد السلوك ولا
الصفحه ١٠٢ : البحوث والمسائل ضروري لكل علم سواء أكان الموضوع واحداً أم متعدداً ، وهو الصحيح ، فلا بد من وجود الموضوع
الصفحه ٢٠٠ : الآخر باستقلاله » وهو مناقض للتعهد الأول .
الثانية : ان يتعهد من البداية : « بأني اذا ذكرت
اللفظ
الصفحه ٢١ : ذلك فنحن من القائلين بجواز الاجتماع ، لأن المبنى الصحيح عندنا تعلق الأحكام بالعناوين الاعتبارية
الصفحه ٥٣ : والإِرشادي ، فهل هما مختلفان بالذات حيث ذهب بعض الأصوليين الى كون المولوي من سنخ الانشاء والارشادي من سنخ
الصفحه ٥١ : التكليفية وأنها مجعولة بتبع جعلها لا بجعل مستقل ، وذهب بعضهم الى عكس ذلك وهو انتزاع الحكم التكليفي من الحكم
الصفحه ١١٠ : طرحه الاستاذ السيد الخوئي ( قده )
في تعليقة أجود التقريرات ، من كون الميزان في وحدة العلم وكثرته مختلف