البحث في الرافد في علم الأصول
٣٢٠/٦١ الصفحه ٨١ :
فالبرهان
إني من القسم الأول ، لان كانا متلازمين فهو إني من القسم الثاني .
إذن
فالنسبة بين
الصفحه ٨٤ :
ج
ـ ما ذكره المحقق النائيني ( قده ) في باب مفهوم الموافقة من أن المولى لو قال :« لا تشرب الخمر
الصفحه ١١٢ :
بعد
ذلك علوماً مختلفة ، كالهندسة المعمارية والبترولية والمدنية والكهربائية والصوتية . فالنتيجة أن
الصفحه ١٢٢ : الحكم الشرعي الكلي . بل هما متحدان أيضاً في حقيقة هذا الغرض نفسه ، حيث أن إقامة الحجة على حكم العمل هي
الصفحه ١٢٩ : عنوان الحجة .
٢
ـ إن تعريف موضوع علم الأصول بـ « القانون المعد حجة في الفقه » هو الظاهر من كلمات
الصفحه ١٣٢ : ءة الشرعية ، فنحن نعتقد عدم حجية هذا الاحتمال خلافاً للمدرسة الأخبارية التي تعتقد بحجيته ، بلحاظ ان النزاع
الصفحه ١٧٨ : كالدلالة التفهيمية حيث ان وراءها خارجاً وهو قصد تفهيم المعنى ، ولا من الأمور الاعتبارية كصياغة التعهد نفسه
الصفحه ١٨٢ : اللفظ وتصور المعنى ، ومن التناسب الفني والذوقي هو التشاكل بين المعد والمعد له وبما أن المعد له هو علاقة
الصفحه ١٨٨ : اللفظ في معنى واحد لا معاني متعددة ، وان تأمل فيه البعض بأن المراد بالأحد ان كان الأحد بالحمل الأولي فهو
الصفحه ١٩٠ : للجوهري أن أبا عبد الله الفيومي أنشد في حضرة الأمير محمد المصري شعراً يذم به كتاب الصحاح ويثني على كتاب
الصفحه ٢١١ :
ولكننا
نسجل ملاحظة على جميع هذه الأقوال بأن نقول : لا يخلو أصل المشتقات من أن يكون هو المادة أو
الصفحه ٢١٤ :
وثانياً
: إن قانون انتخاب الأسهل هو الذي يعطينا القناعة بأن المراد بالمشتق المشتق الأصولي
الصفحه ٢١٥ : العرف بأنه هو الانسان وأنه مات ، والموت والحياة حالات طارئة لا حقائق مختلفة ، بينما الفلاسفة لا يعتبرون
الصفحه ٢٣٥ : المشتق ومدلوله .
فالصحيح
أن البحث في المشتق بحث لغوي حول سعة المفهوم وضيقه لا بحث فلسفي حول الحمل ونوعه
الصفحه ٢٥٩ :
للمصالح
والمفاسد ، ومعنى ذلك أن ارتباط الحكم بموضوعه نابع من الارتباط بملاك معين ومصلحة كامنة في