الصفحه ٢٣ : العرفية كما ورد عنهم عليهم السلام : « إن
كلامنا لينصرف إلى سبعين وجهاً لنا منها المخرج » (١) .
ومما
الصفحه ٥١ :
السادس : أقسام الاعتبار القانوني : قسم الأصوليون
الاعتبار القانوني لثلاثة أقسام :
١ـ
حكم
الصفحه ٢٥٩ :
للمصالح
والمفاسد ، ومعنى ذلك أن ارتباط الحكم بموضوعه نابع من الارتباط بملاك معين ومصلحة كامنة في
الصفحه ٥٠ : الوجود باعتبار مرور الحكم بمراحل كمرحلة الانشاء والفعلية والتنجز ، بينما أثر الخطاب الخارجي هو انطوا
الصفحه ٢٥٧ :
أ
ـ ما يدور الحكم مدار عنوانه حدوثا وبقاءاً نحو قلِّد العادل العالم ، وهذا هو المطابق للقاعدة
الصفحه ٢٦٠ :
لبعض
القرائن ومنها قرينة مناسبة الحكم للموضوع ، فإن هذه القرينة تقتضي كفاية حدوث العنوان في ترتب
الصفحه ٢٥٨ :
الوصف
مشعر بالعلية ـ باعتبار وجود القرينة المقامية ، وهي مناسبة الحكم للموضوع ، حيث أنه لا يمكن
الصفحه ٢٦١ :
الحيثية
التقييدية ـ فحينئذ يرد الاشكال بأن هذا العنوان قد زال حين فعلية الحكم ولازمه عدم دوران
الصفحه ٣٤ :
الثاني : إن هذه الحالات النفسية الثلاث لا علاقة لها بالحكم الشرعي ولا بالطرق المؤدية له فلا وجه
الصفحه ٨٣ : أن الحكم وهو جواز الدخول مترتب على عنوان الصديق أولاً وبالذات وإنما يتوجه للمخاطب باعتبار انطباق
الصفحه ١٢٢ :
للغرض
من العلم التي عبر عنها المسلك الأول بإقامة الحجة على حكم العمل ، وعبر عنها الثاني باستنباط
الصفحه ٣٣ :
ب
ـ لما كان علم الفقه يبحث عن تحديد الحكم الشرعي فالمناسب لعلم الأصول البحث عن الطرق الموصلة
الصفحه ٢٥٦ : يتصور أن موضوعات الأحكام على نسق واحد وهو دوران الحكم مدار صدق عناوينها حدوثاً وبقاءاً ، فإذا قيل
الصفحه ٢٦٧ :
الجالس » فهنا يحكم العرف العقلائي ـ بقرينة مناسبة الحكم للموضوع ـ أن العنوان وهو الجلوس مأخوذ على نحو
الصفحه ٥٣ : إليه ، أم هما مختلفان من حيث الحكم الجزائي بلحاظ أن المولوي لإِطاعته ثواب ولعصيانه عقاب وليس كذلك الأمر