الصفحه ٥٤ : امتناعه والبحث حول كيفية الجمع بين الحكم الظاهري والواقعي مع تضادهما .
ج
ـ البساطة والتركيب : يبحث في
الصفحه ٦٠ :
يعبرون
عن الارتباط بين الحكم التكليفي وموضوعه بالشرط فيقولون الزوال شرط لوجوب الصلاة ، ويعبرون عن
الصفحه ١٤٣ :
هذا
التفسير فقاعدة الطهارة كسائر الأصول العملية ، التي تعني أنها وظيفة عملية للشاك في الحكم
الصفحه ١٧٥ :
التفهيمية عبارة عن حكم العقل بكون المتكلم الملتفت قاصداً لتفهيم معناه بناءاً على قانون السببية .
وشرح
الصفحه ٢٠٩ :
المتعهد
به ، فلا يصار له الا مع القرينة ويتعين الحكم بالاجمال .
وأما
على الصياغة المختارة
الصفحه ٣٤٢ :
السابع
: العلاقة بين الحكم التكليفي والوضعي ........... ٥١
الثامن
: اقسام القانون التكليفي والوضعي
الصفحه ١٧ : عوامل بروز هذه المدرسة تصور بعض علماء الشيعة أن القواعد الأصولية المساهمة في استنباط الحكم الشرعي تعتمد
الصفحه ٣١ : عقلي ويبحث فيه عن الحسن والقبح العقليين وقاعدة الملازمة بين حكم العقل وحكم الشرع وأصالة العدم وعدم
الصفحه ٤١ : التفكيك بينهما إلا بخلق أسباب أقوىٰ لعدم الاندماج ، ونظير ذلك فكرة الاندماج بين الحكم الوضعي والحكم
الصفحه ٥٩ : بصيغة واحدة مثلاً يقول القرآن : (
وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ )
(١) وهو حكم مولوي ، ويقول
الصفحه ٦٢ : اجتماع الحكم الواقعي والظاهري لاستحالة اجتماع الضدين والمثلين ، مع أنه لا تضاد في الاعتباريات بما هي
الصفحه ٦٧ : من دون جعل أي حكم شرعي لا واقعاً ولا ظاهراً ولذلك لم يقيد مفادها بحالة الشك بل قيد الحالة عدم العلم
الصفحه ٧٣ :
من
وضعها التوسل بها لاستنباط الحكم الشرعي في علم الفقه ، وهذا ما يسمى بالفقه المذهبي أو الفقه
الصفحه ١١٠ : علم الحكمة فالمعيار حينئذٍ هو الموضوع ، وإذا كان الغرض منه البحث عن بعض المحمولات كالحركة مثلاً في أي
الصفحه ١١٢ : الأمور الواقعية البرهانية فلا محالة يختص التعريف بالعلوم البرهانية وهي الحكمة بأقسامها ، ومن المعلوم