نصب
قرينة على ارادة معنى واحد أم جميع المعاني أم مجموعها ، وهنا صورتان :
أ
ـ اذا دار المقصود بين ارادة معنى خاص أو ارادة جميع المعاني من اللفظ .
ب
ـ اذا دار أمر الاستعمال بين ارادة جميع المعاني على نحو العام الاستغراقي أو المجموع على نحو العام المجموعي .
أما
بالنسبة للصورة الأولى فهناك رأيان :
١
ـ حمل اللفظ على ارادة جميع المعاني .
٢
ـ الحكم بالاجمال والرجوع للأصل العملي .
وذهب
للأول جماعة كما في المعالم والفصول
وبعض قدماء العامة والخاصة كما في هداية الأبرار واختاره من
المتأخرين السيد البروجردي ( قده ) ، بينما ذهب الأكثر للثاني .
دليل
القول الأول : ويتلخص في أمرين :
أ
ـ بما أن اللفظ يتضمن علقة وضعية مع جميع المعاني فاذا دار أمر المقصود بين ارادة معنى واحد أم ارادة الجميع فمقتضى أصالة الحقيقة الحمل على ارادة الجميع .
وفيه
: ان اصالة الحقيقة موردها دوران الاستعمال بين كونه حقيقياً أم مجازاً ، وأما لو دار الاستعمال بين استعمالين حقيقيين كما في المقام فإن استعمال اللفظ في معنى معين كاستعماله في جميع المعاني حقيقي فلا مرجح لاحدهما على الاخر ، ونتيجة ذلك الحكم بالاجمال .
__________________