نصب قرينة على ارادة معنى واحد أم جميع المعاني أم مجموعها ، وهنا صورتان :
أ ـ اذا دار المقصود بين ارادة معنى خاص أو ارادة جميع المعاني من اللفظ .
ب ـ اذا دار أمر الاستعمال بين ارادة جميع المعاني على نحو العام الاستغراقي أو المجموع على نحو العام المجموعي .
أما بالنسبة للصورة الأولى فهناك رأيان :
١ ـ حمل اللفظ على ارادة جميع المعاني .
٢ ـ الحكم بالاجمال والرجوع للأصل العملي .
وذهب للأول جماعة كما في المعالم (١) والفصول (٢) وبعض قدماء العامة والخاصة كما في هداية الأبرار (٣) واختاره من المتأخرين السيد البروجردي ( قده ) (٤) ، بينما ذهب الأكثر للثاني .
دليل القول الأول : ويتلخص في أمرين :
أ ـ بما أن اللفظ يتضمن علقة وضعية مع جميع المعاني فاذا دار أمر المقصود بين ارادة معنى واحد أم ارادة الجميع فمقتضى أصالة الحقيقة الحمل على ارادة الجميع .
وفيه : ان اصالة الحقيقة موردها دوران الاستعمال بين كونه حقيقياً أم مجازاً ، وأما لو دار الاستعمال بين استعمالين حقيقيين كما في المقام فإن استعمال اللفظ في معنى معين كاستعماله في جميع المعاني حقيقي فلا مرجح لاحدهما على الاخر ، ونتيجة ذلك الحكم بالاجمال .
__________________
(١) معالم الاصول : ٣٨ .
(٢) الفصول : ٥٣ .
(٣) هداية الأبرار : ٢٤٣ .
(٤) الحاشية علىٰ كفاية الأصول ، تقريرات البروجردي ١ : ١٠٧ .