الدلالة الخالية من التفهيم والنتيجة تتبع أخس المقدمات ولا تكون اوسع منها ، ومؤدى ذلك كون الدلالة التصورية الأنسية من قبيل الأمور الانتزاعية لا من الأمور الواقعية المتأصلة ، وهي التي لها ما بازاء في الخارج كالدلالة التفهيمية حيث ان وراءها خارجاً وهو قصد تفهيم المعنى ، ولا من الأمور الاعتبارية كصياغة التعهد نفسه حيث إنه اعتبار أدبي هدفه التمهيد لعلاقة اللفظ بالمعنى .
بل الدلالة التصورية من الأمور الانتزاعية الناشئة عن ترتب الدلالة التفهيمية على التعهد والمندرجة تحت قانون تداعي المعاني ، فإن كثرة حصول الدلالة التفهيمية بعد التعهد الاستعمالي توجب خطور أصل المعنى بمجرد سماع اللفظ ولو لم يكن معه تعهد .
الخامسة : نتيجة التعهد : ان الانتقال للمدلول التفهيمي عند سماع اللفظ ـ أي الحكم على المتكلم بكونه قاصداً لتفهيم المعنى من اللفظ ـ منشأه أصل عقلائي ، وهو أن الانسان العاقل يسير على وفق القانون الذي التزم به ، وهذا هو مدرك أصالة الصحة في عمل الغير ، فإن أساسها أن الانسان المسلم يسير على طبق القانون الاسلامي الذي يدين به ويلتزم به .
وكذلك في المقام فإن الانتقال للمدلول التفهيمي لا يستند لقانون السببية بل لهذا الأصل العقلائي وهو سير العاقل على القانون الذي التزم به ، وبما أنه تعهد كواضع أو مستعمل بذكر اللفظ عند ارادة المعنى فمقتضى الأصل العقلائي المذكور هو قصده تفهيم المعنى الكذائي بعد ذكره اللفظ الفلاني .
هذا تمام الكلام في شرح مسلك التعهد .