الصفحه ٧٦ : ء منها الا في مواطنهم ، فكتب الشيعة في بلادهم وحيث كانت دولتهم قائمة في المغرب والمشرق واليمن
الصفحه ٨١ : الماء بواسطة النار الا أن الماء متصف حقيقة وبالذات بالغليان لا بالعرض ، فبين الواسطة العروضية والثبوتية
الصفحه ٨٣ : عنوان الصديق الا أن صاحب الدار أخطأ في التطبيق وليس موضوع الحكم هو المخاطب حتى يجوز له الدخول على كل حال
الصفحه ٨٥ : المتأمل وذلك لعدة أمور :
أولاً : لأن الوجوب أمر اعتباري ولا يمكن أن يتشخص في وعاء الاعتبار الا بحد معين
الصفحه ٨٦ : العروض عليه ، وهو إسناد مجازي بنظر العقل لرجوعه لواسطة التطابق وإن كان هو متصفاً بالتكليف حقيقة ، الا أن
الصفحه ٨٧ : ، والا فليس هناك تعدد في وجود الحكم إطلاقاً .
ب
ـ ما طرحه الاستاذ السيد الخوئي ( قده ) في الاشكال على
الصفحه ٨٨ : الواسطة كالحالية والمحلية والعلية والمعلولية وشبه ذلك ، والا لما صح إسناد وصف الواسطة لذي الواسطة ولو
الصفحه ٨٩ : الخارج ، والا فيستحيل أن يكون الأمر الخارجي حداً لما هو أمر نفسي وهو العلم ، فهنا يوجد بين الواسطة وهي
الصفحه ٩١ :
والخارجي
متغايران وجوداً الا أنهما متحدان مفهوماً ، وحينئذٍ تتحقق مرآتية ما في الذهن لما في
الصفحه ٩٨ : الذاتية هو الاعراض التسعة ، إذ لا يوجد للجوهر عوارض ذاتية تعرض له بلا واسطة الا المقولات التسع والمفاهيم
الصفحه ١٠١ : بما هو واحد ، لأن الواحد لا يصدر الا من واحد ، فلا محالة تكون وحدة الغرض كاشفة عن وحدة المؤثر فيه وهو
الصفحه ١٠٤ : الموضوعات المتعددة حتى يصح اعتبار العلم علماً واحداً ، والا كان تعدد الموضوع بلا جهة جامعة موجباً لتعدد
الصفحه ١٠٧ : والذهني فإنه من المستحيل عدمه ، والا لما صارت القضية قضية ، وإن أريد به الموضوع بمعنى محور الكلام ومركزه
الصفحه ١٠٨ : العروض بل يكون ذاتياً لها والا لم تكن واسطة في عروضه ، وإذا كان ذاتياً للواسطة فالمناسب لفن التدوين جعل
الصفحه ١١٩ : إنشاء رفع الحكم أو جعل الترخيص وإطلاق العنان حتى يكون مؤادها حكماً شرعياً ، والا لكان عدم كل من الأحكام