اليد وأصالة الصحة وأشباهها .
ب ـ قد ذكرنا فيما سبق أن وحدة العلم وحدة اعتبارية متقومة بالاعتبار الناشىء عن مراعاة تمام المصالح والجهات الدخيلة في جعل الوحدة المذكورة ، وحينئذٍ فلا معنى للتخطئة والاختلاف في الوحدة الاعتبارية بل يكون الخلاف راجعاً لمنشأ الاعتبار ، وهو انحفاظ المصالح والأهداف المنشودة في الوحدة الاعتبارية نفسها ، ولا مانع حينئذٍ من اختلاف الانظار في حدود المسألة الأصولية نتيجة للاختلاف في أقرب الاعتبارات لحفظ المصالح والأهداف المطلوبة .
ج ـ المسلك المذكور وهو كون موضوع علم الأصول عبارة عن القانون المتخذ حجة في الفقه يرشدنا لأمور :
أولاً : إن التعريف جامع ذاتي بين جميع المسائل الأصولية إذ لا تخلو مسألة كما سيأتي الا وموضوع البحث فيها ـ بمعنى محور البحث فيها ـ هو الحجة في الفقه ، سواءاً كان هذا المحور موضوعاً في المسألة أو محمولاً فيها ، إذن لا مانع من كون موضوع علم الأصول جامعاً ذاتياً بين المسائل .
وثانياً : بما أن موضوع علم الأصول هو القانون المتخذ حجة في الفقه فتعريف علم الأصول هو العلم الباحث عن القانون المعتبر حجة في الفقه .
وثالثاً : يتبين من خلال تعريف موضوع علم الأصول الفارق بين المسألة الأصولية وغيرها من المسائل المساهمة في عملية الاستنباط ، فالمسألة الأصولية هي القانون الذي قد يعد حجة في الفقه .
توضيح التعريف : ويتضمن ذكر ثلاثة أمور :
١
ـ إن المقصود بالحجة في التعريف هو المصطلح اللغوي ، وهو ما يصح الاحتجاج به من المولى على العبد وهو المعبر عنه بالمنجزية ومن العبد على المولى وهو المعبر عنه بالمعذرية ، لا المصطلح المنطقي وهو الحد الأوسط الذي يكون