الصفحه ٢١٨ : أم تأخر أم قارن ، فظاهره أن البحث في المشتق بحث في مرحلة التطبيق والاسناد لا بحث في المدلول الأفرادي
الصفحه ٢٥٢ : :
١
ـ تحديد دائرة التلبس . ٢ ـ تشخيص الموضوع . ٣ ـ الموضوعية والمعرفية للمشتق . ٤ ـ البساطة والتركيب في المشتق
الصفحه ٢٥٥ : المعنى لا يتصور فيه انقضاء المبدأ أصلاً فلا يعقل النزاع فيه أيضاً ، مع أنه
خصَّص عدم النزاع باسم المفعول
الصفحه ٢٦١ : المذكور .
ولكن
هذا الجواب غير واف بردِّ الاشكال :
أولاً
: لأن الظاهر من التعليق على العنوان في الآية
الصفحه ٢٦٦ : ، فتتم دلالة الآية حينئذٍ على اعتبار العصمة في الامام ،
سواءاً كان الاطلاق فيها حقيقياً بلحاظ حال التلبس
الصفحه ٢٨٠ : تكوينية كما ذكرنا .
الجهة الثانية : مصحح الحمل ، وفيه ثلاثة مطالب :
أ
ـ مصحح الحمل
: إن الحمل يتوقف
الصفحه ٣٣٢ :
بيان
ذلك : إن دعوى دخول مصداق الشيء ـ وهو الجزئي الحقيقي ـ في مدلول المشتق لا تتم الا عن أحد
الصفحه ٤٠ :
أن
الاعتبار الأدبي متقوم باللفظ لأن الاعتبار الأدبي هو اعطاء حد شيء لشيء آخر بهدف التأثير في
الصفحه ٤٢ :
حيث
ذكر المحقق النائيني ( قده ) أن منشأ خيار الغبن في عقد البيع هو الشرط الضمني الارتكازي وهو عدم
الصفحه ٨٥ : : يجب الصلاة ، فإن العرف الساذج قد يتصور أن الصلاة الخارجية هي المعروض للوجوب حقيقة بل ربما طرح ذلك في
الصفحه ١٨٦ :
الثانية : ان العبارة السائدة
عند الباحثين هي : أنه هل يصح استعمال اللفظ في عدة معاني أم لا
الصفحه ١٩١ :
كنفسها
في اللفظ .
٢
ـ أن المراد ببهرام هو رجل شجاع فقلبه ما رهب ، أي ما تخوف من الأعدا
الصفحه ١٩٤ : الشاهد حينئذٍ عن مورد البحث ، لأن موضوع البحث هو استعمال اللفظ في عدة معاني على نحو ارادة كل معنى منها
الصفحه ٢١٥ : نقول
: بأن المعتبر في الصورة الفاصلة للحقيقة هو النظر العرفي لا النظر الفلسفي لعدة أسباب :
أولاً : إن
الصفحه ٢٢٤ : العنوان الانتزاعي له منشأ انتزاع وهو ما يصح حمله عليه وهو الذات في المقام ومصحح انتزاع وهو المبدأ هنا