الصفحه ١١٠ : طرحه الاستاذ السيد الخوئي ( قده )
في تعليقة أجود التقريرات ، من كون الميزان في وحدة العلم وكثرته مختلف
الصفحه ١١٩ : جعل الشارع لعدم الحكم والاباحة في موارد احتمال التكليف الغير المنجز ، فإذا كان مفاد أدلة البراءة حكماً
الصفحه ١٣٣ :
المنقول
والظن الانسدادي وقول اللغوي وخبر الثقة في الأحكام والبينة في الموضوعات ، ففي هذه الموارد
الصفحه ١٤٦ :
انتخاب لفظ معين وجعله بازاء المعنى لا يؤدي لانسباق المعنىٰ في الذهن ، ما لم تضم
لاطلاق اللفظ عوامل كمية
الصفحه ١٩٢ :
فلفظ
المعشوق استعمل في معنيين :
١
ـ المعشوق الوصفي ، وهو من تعلق به العشق .
٢
ـ المعشوق
الصفحه ١٩٦ : والمعنى على كلا المسلكين في حقيقة العلقة الوضعية ، المسلك المشهور من كون العلقة الوضعية عبارة عن استلزام
الصفحه ١٩٧ :
٢
ـ الدلالة التفهيمية .
الجانب الأول : وهو البحث عن القانون العرفي المصحح
للاطلاق في الصورتين
الصفحه ٢٤٩ :
المبدأ
لبقاءه بما هو كل مركب في بقاء الأجزاء المتتالية ، فيصح النزاع حينئذٍ في أن اطلاق المشتق
الصفحه ٢٨١ :
للحرمة
الاعتبارية هو طبيعي الصلاه الموجود في وعاء الاعتبار ، لاشتراط وحدة الوعاء في حمل شيء على
الصفحه ٢٩٠ : .
وهذا
كله في حمل العنوان العرضي على الذات ، وأما في حمل العناوين العرضية على بعضها نحو الكاتب ضاحك فإن
الصفحه ٢٩١ :
عرفاً
يعد هذا الحمل حملاً حقيقياً عرفاً للاتحاد الوجودي بين الطرفين بنظر العرف وهو كاف في صحة
الصفحه ٢٩٣ :
بالعرض
لما بالذات .
وفيه
: إنه لا يوجد ربط بين الحملين فكيف يكون أحدهما مصححاً للآخر ؟ فحمل
الصفحه ٢٩٨ :
بنحو
اللابشرط ، ولكن هذا اللحاظ غير ممكن في اسم الزمان والمكان لعدم معقولية كون الحدث طوراً من
الصفحه ٣٠٠ :
المذكور
في المحاضرات من عدم معقولية مصحح الحمل حينئذ ، فإن مبدأ القتل ليس شأناً ولا طوراً من
الصفحه ٣١٨ :
لملاحظة
ذات المقيد في نفسه ، وهذا ما يعبر عنه بدخالة التقيد مع خروج القيد ، وإما أن يكون مرآةً