الصفحه ٢٩٤ :
الفصل الأوّل
في
معرفة الله تعالى
وما يجوز أن يوصف به وما لا يجوز
والطريق الموصل
إلى ذلك
الصفحه ٥٦ : ، أو التولّد ، لكنّ الجسم لا يصحّ
فعله على أحد الوجهين. بيان الحصر أنّ الفعل إمّا أن يبتدأ به في محلّ
الصفحه ٦٦ : يقال : لم لا
يجوز أن يكون الإدراك معنى يوجب كون المدرك مدركا ثمّ لم يفعل الله ذلك المعنى في
العبد
الصفحه ٧٧ : كلام في أنّ أفعال الله كلّها حسنة
وليس فيها قبيح ... ص ٩٧.
(٧٤) قال الشيخ
الطوسي ـ رحمهالله
ـ في
الصفحه ٨٥ : ذلك قلت : هو ما له مدخل في استحقاق الذمّ عليه على بعض الوجوه
... تمهيد الاصول للطوسي ٩٨.
(٨٢) لعلّ
الصفحه ١٣١ :
البحث الأوّل : اختلفوا في الفناء ، فقال أبو عليّ وأبو هاشم : هو معنى يضادّ الجواهر ، يوجب
عدمها
الصفحه ١٤٦ : إطلاق
اسم الفسق على صاحب الكبيرة ، واختلفوا في إطلاق لفظة الإيمان عليه أو لفظة الكفر.
فقالت الخوارج (٢٣٦
الصفحه ٢٠٥ :
العهد إليه.
وأمّا كونه أفضل
فاعلم أنّ الأفضليّة تقال على وجهين [الأوّل] بمعنى أنّه أكثر ثوابا في
الصفحه ٢٦٧ : : قول الناقلين : «فأتى عليّ»
دليل على أنّه هو المراد. ثمّ لم ينقل أنّ أحدا جاء غيره ، وذلك يكفي في حصول
الصفحه ٢٦٨ : غير وثوق إلّا موصوف بالخرق
والطيش وهو صلوات الله عليه يجلّ عن ذلك.
لا يقال لعلّه علم
ما يسأله عنه
الصفحه ٤١ :
العدم. أمّا جواز
عدمها فلأنّ الأجسام متساوية في الجسميّة ، فلو وجب لبعضها أن تكون متحرّكة أو
ساكنة
الصفحه ٦٩ : البخاري في
صحيحه ٦ / ١٧٣ عن جرير بن عبد الله ، قال : كنّا جلوسا ليلة مع النبيّ صلىاللهعليهوآلهوسلم
الصفحه ١١٥ :
المطلب الرابع
في الوعد (١٣٨) والوعيد (١٣٩)
وهو يشتمل على
مقدّمة وثلاثة مقاصد ، أمّا المقدمة
الصفحه ١١٩ : تقديمه أمام الخوض فيه إن شاء الله.
ويصحّ في العقل اجتماع
استحقاق الثواب والعقاب ، ولا يبطل أحدهما الآخر
الصفحه ١٤١ : ينقطع ، وحينئذ
يمكن العمل بالآية في أنّ الجنّة تهلك ثم تعاد ابدال مآكلها. والله أعلم. (٢١٦