البحث في المسلك في أصول الدّين ٢٨٨/ ١٦ إخفاء النتائج الصفحه ٢١١ : الآخر.
الثاني : الاجماع لا يصلح دليلا على تعيين الإمام ، لعدم الدلالة على حقّيته بتقدير أن لا
يكون في
الصفحه ١٧٠ :
قوله : «إمّا أن
تكون المصلحة المنوطة بالفعل باقية وإمّا أن لا تكون» قلنا : لا تكون.
قوله : «إمّا
الصفحه ١٣٢ :
فكذلك يجب أن يضاف
إليه صحة أن لا يفعل. ولأنّ الفعل موقوف على داعيه وواقع بحسبه ، فيضاف إليه لذلك
الصفحه ١٢١ :
وأمّا الجواب عن
الآيات ، فإنّا نسلّم أنّ الكفر يسقط معه استحقاق الثواب ، بمعنى أنّه لا يثبت
الصفحه ١٢٢ : لِمَنْ يَشاءُ) (١٥٢) وبقوله : (إِنَّ اللهَ يَغْفِرُ
الذُّنُوبَ جَمِيعاً) (١٥٣).
فإن قيل : لا
نسلّم أنّه
الصفحه ٩٢ : أنّه لا يفعل القبيح. وأمّا أنّه قصد بها
الإحسان ، فلأنّه لا يخلو من أن يكون له في خلق العالم غرض وإمّا
الصفحه ١٢٣ :
المعصية ، بشرط أن لا يعزم على المعاودة ، لا بشرط أن يعزم على ترك المعاودة ،
والفرق بينهما ظاهر. وربّما قيل
الصفحه ٩٠ :
لا لعدم كونه
قادرا بل لامتناع الفعل.
وإذا ثبت ذلك ،
فاعلم أنّه تعالى لا يفعل القبيح ، ولا يخلّ
الصفحه ٤٣ :
فظاهرة ، لأنّه إمّا أن يفعل مع الجواز أو لا معه ، والأوّل قادر ، والثاني موجب.
وأمّا بطلان اللازم فلأنّه
الصفحه ٦٤ : [فقال له] : لا تضربه إنّ الله
خلق آدم على صورته ، (٥٣) فيكون الضمير على هذا التقدير عائدا إلى العبد
الصفحه ٢٩٧ : في محلّ ، لأنّ كلّ متّصف بذلك حادث ، وقد وضح أنّه قديم.
وإذا تحقّق
اتّصافه بالقدم ، وجب أن لا
الصفحه ١٠٠ :
أحدهما أن لا يكون
مستحيلا إمّا بالنظر إلى نفسه كالجمع بين الضدّين ، وإمّا بالنسبة إلى وقته بأن
الصفحه ١٦١ : المدّعي ، والدليل على أنّ
مثل ذلك يراد به التصديق ، أنّه لو لا ذلك لزم أحد أمرين : إمّا العبث أو الإيهام
الصفحه ٢٩٥ : يعلم أنّ المحكم لا يقع اتّفاقا إلّا
من عالم به قبل إيقاعه ، كالكتابة المحكمة ، فإنّها لا تقع إلّا من
الصفحه ١٦٩ :
من العلم بزوالها
وإمّا أن لا يكون ، ويلزم من الأوّل الإيهام ، وهو محال على الحكم ، فتعيّن أنّه
لو