هداية الآيتين :
من هداية الآيتين :
١ ـ لا تصح الرجعة إلا في العدة فإن انقضت العدة فلا رجعة وللمطلقة ان تتزوج من شاءت هو أو غيره من ساعة انقضاء عدتها.
٢ ـ لا تحل المراجعة للإضرار ، ولكن للفضل والإحسان وطيب العشرة.
٣ ـ مشروعية الإشهاد على الطلاق والرجعة معا.
٤ ـ يشترط في الشهود العدالة ، فإذا خفت العدالة في الناس استكثر من الشهود.
٥ ـ وعد الله الصادق بالفرج القريب لكل من يتقه سبحانه وتعالى ، والرزق من حيث لا يرجو.
٦ ـ تقرير عقيدة القضاء والقدر.
٧ ـ كفاية الله لمن توكل عليه. (١)
(وَاللاَّئِي يَئِسْنَ مِنَ الْمَحِيضِ مِنْ نِسائِكُمْ إِنِ ارْتَبْتُمْ فَعِدَّتُهُنَّ ثَلاثَةُ أَشْهُرٍ وَاللاَّئِي لَمْ يَحِضْنَ وَأُولاتُ الْأَحْمالِ أَجَلُهُنَّ أَنْ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ وَمَنْ يَتَّقِ اللهَ يَجْعَلْ لَهُ مِنْ أَمْرِهِ يُسْراً (٤) ذلِكَ أَمْرُ اللهِ أَنْزَلَهُ إِلَيْكُمْ وَمَنْ يَتَّقِ اللهَ يُكَفِّرْ عَنْهُ سَيِّئاتِهِ وَيُعْظِمْ لَهُ أَجْراً (٥))
شرح الكلمات :
(وَاللَّائِي يَئِسْنَ مِنَ الْمَحِيضِ) : والنسوة اللائي يئسن من الحيض.
(إِنِ ارْتَبْتُمْ) : أي شككتم في عدتهن.
(وَاللَّائِي لَمْ يَحِضْنَ) : أي لكبر سن أو صغر سن.
(وَأُولاتُ الْأَحْمالِ) : أي ذوات الأحمال : النساء الحوامل.
(أَجَلُهُنَ) : أي في انقضاء عدتهن أن يضعن حملهن.
__________________
(١) روى القرطبي عن الربيع بن خيثم قوله : إن الله تعالى قضى على نفسه أن من توكل عليه كفاه ومن آمن به هداه ، ومن أقرضه جازاه ومن وثق به نجاه ومن دعاه أجاب له وتصديق ذلك في كتاب الله (وَمَنْ يُؤْمِنْ بِاللهِ يَهْدِ قَلْبَهُ وَمَنْ يَتَوَكَّلْ عَلَى اللهِ فَهُوَ حَسْبُهُ). (إِنْ تُقْرِضُوا اللهَ قَرْضاً حَسَناً يُضاعِفْهُ لَكُمْ وَمَنْ يَعْتَصِمْ بِاللهِ فَقَدْ هُدِيَ إِلى صِراطٍ مُسْتَقِيمٍ وَإِذا سَأَلَكَ عِبادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذا دَعانِ).