الصفحه ٢٤٩ : قائل : هي ما عليه حد في الشرع ، ومنهم من قال
: هي ما عليه وعيد مخصوص من الكتاب والسنة ، وقيل غير ذلك
الصفحه ١٢ : المغرب ، فقرأ في الأوليين بفاتحة
الكتاب وسورة قصيرة يجهر بالقراءة ، فلما قام إلى الثالثة ، ابتدأ القرا
الصفحه ٣٨٢ : اللهُ واسِعاً حَكِيماً) وهذه هي الحالة الثالثة ، وهي حالة الفراق وقد أخبر الله
تعالى أنهما إذا تفرقا فإن
الصفحه ٢٢٩ : قول ابن عباس ومجاهد وعكرمة وطاوس وسعيد بن جبير والحسن وقتادة
وغيرهم. ونقله أبو علي الطبري في كتابه
الصفحه ٢٣١ : في ذلك ، والله
أعلم.
الجواب الثالث :
أن الآية دلت على أن الأمة المحصنة تحد نصف حد الحرة ، فأما قبل
الصفحه ٢٣٢ : كتاب السنن والآثار ، وهو بعيد
من لفظ الآية ، لأنا إنما استفدنا تنصيف الحد من الآية لا من سواها فكيف
الصفحه ٣٩٧ : المذكور ، وأن يصلبه ويضع الشوك
على رأسه ، ويكف أذاه عن الناس ، فلما وصل الكتاب امتثل والي بيت المقدس ذلك
الصفحه ٤١ : هذا جزءا مفردا ، ولهذا قال تعالى : (وَجاعِلُ الَّذِينَ اتَّبَعُوكَ فَوْقَ
الَّذِينَ كَفَرُوا إِلى
الصفحه ١٩٣ : في جزء مجموع عن الزهري : أن عروة أعطى من مال مصعب حين قسم ماله ، وقال
الزهري : هي محكمة. وقال مالك
الصفحه ٤٠٥ :
الخنزير ، ويضع الجزية ، ويدعو الناس إلى الإسلام ويهلك الله في زمانه الملل كلها
إلا الإسلام ، ويهلك الله في
الصفحه ٤٢١ : » ، وقد رويناه في الجزء الذي فيه
رواية أبي يعلى الموصلي عن يحيى بن معين : حدثنا مروان بن معاوية ، حدثنا
الصفحه ٤٢٢ : الرحمن بن الحارث ، عن جزء بن جابر
الخيثمي ، عن كعب ، قال : إن الله لما كلم موسى بالألسنة كلها ، سوى كلامه
الصفحه ٤٣ : ،
ويقولون : هو ولد الله ، ويقولون : هو ثالث ثلاثة ، تعالى الله عن قولهم علوا
كبيرا. وكذلك قول النصرانية
الصفحه ٢٣٠ : ». قال ابن شهاب : لا أدري أبعد الثالثة أو
الرابعة وأخرجاه في الصحيحين. وعند مسلم قال ابن شهاب : الضفير
الصفحه ١١٥ : على الأمم ـ بأربع :
قال : أرسلت إلى الناس كافة ، وجعلت لي الأرض كلها ولأمتي مسجدا وطهورا فأينما
أدركت