وإن كان من قبيل
غير المتلوّ : فهو السّنة. ويدخل فيه أقوال النبي ـ صلىاللهعليهوسلم ـ وأفعاله وأقاريره.
وإن كان الثانى :
فإما أن يشترط فيه عصمة من صدر عنه ، أو لا يشترط.
فإن كان الأول :
فهو الإجماع.
وإن كان الثانى :
فإما أن تكون صورته ونظمه يحمل على معلوم مجمع عليه من / الأمة ، أو منصوص عليه من
الشارع ، أو لا يكون كذلك.
فإن كان الأول :
فهو القياس.
وإن كان الثانى :
فهو الاستدلال. وقد عرفنا حقيقة كل واحد فى غير هذا من كتبنا .
/
/ وأما فى عرف المتكلمين : فإنهم إذا أطلقوا الدليل السمعى : فلا يريدون به غير الكتاب
، والسنة ، وإجماع الأمة .
ولا بد من النظر
فى متنه وسنده ، أما النظر فى متنه : أى فى دلالته : فهو ينقسم إلى ما يدل بمنظومه : أى بصريح دلالته
اللفظية. وإلى ما يدل لا بجهة المنظوم.
فإن كان الأول :
فلا يخلو إما أن يتحد مدلوله بحيث لا يحتمل اللفظ غيره. أو لا يتحد ، بل هو متكثر.
فإن كان الأول :
فهو الدلالة النصية القاطعة من جهة اللفظ : وذلك كدلالة لفظ العشرة على معناها مع
الاقتصار عليه ، فإنه لا يحتمل لغة عند الاقتصار عليه أن يحمل على ما هو أزيد ، أو
أنقص من ذلك.
__________________