قلنا : المسلم ، إحالة / / ذلك فى وقت واحد.
وإما أن تكون كل واحدة من النشأتين الأولى والثانية ، مستندة إلى قدرة غير القدرة على الأخرى ؛ فهو غير مسلم.
وإن سلمنا أن ذلك بقدرة العبد ، فما المانع أن تكون الإعادة بقدرة غير القدرة على النشأة الأولى؟
قولهم : ذلك ممتنع.
قلنا : المسلم امتناعه إنما هو تعلق القدرتين بالتأثير بمقدور واحد / فى وقت واحد ، وأما فى وقتين ؛ فهو غير مسلم.
وإن سلمنا امتناع ذلك بقدرة غير القدرة على النشأة الأولى ، فما المانع منه بالقدرة الأولى؟
قولهم : لو كانت صالحة لذلك ؛ لكانت صالحة لإنشاء مثله فى وقت إعادته فى محله.
قلنا : معا ، أو على طريق البدل.
الأول : ممنوع ، والثانى مسلم ، وذلك لا يلزم منه اجتماع المثلين فى المحل الواحد.
وإن سلمنا صلاحيتهما لذلك معا ؛ لكن للمثلين ، أو ما زاد عليه.
الأول : مسلم. والثانى : ممنوع.
وعلى هذا : فلا يلزم ما ذكروه من المحال.
سلمنا صلاحية القدرة الواحدة للمتماثلات إلى غير النهاية ، غير أن ما ذكروه من لزوم المحال من حمل الذرة للجبل ؛ فمبنى على تأثير القدرة الواحدة فى الاعتمادات المولدة لحركة الجبل إلى جهة العلو ، وهو فرع القول بالتولد ، وقد أبطلناه (١).
__________________
/ / أول ل ١١٠ / ب من النسخة ب.
(١) انظر ما مر فى الجزء الأول ل ٢٧٣ / أوما بعدها.
![أبكار الأفكار في أصول الدّين [ ج ٤ ] أبكار الأفكار في أصول الدّين](/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F3406_abkar-alafkar-04%2Fimages%2Fcover.jpg&w=640&q=75)
