الصفحه ٢٤٧ :
الأصل الأول : فى المعاد.
ويشتمل على ثلاثة
فصول :
الفصل الأول : فى
جواز إعادة ما عدم عقلا
الصفحه ٢٤٩ : فى إعادة
الأعراض :
فمنهم من منع
منها. لأن المعاد عنده معاد لمعنى ، فلو عادت الأعراض ، لعادت لمعنى
الصفحه ٢٥٣ : وقد قيل إنه معاد ، وهو تناقض (٣).
الرابع
: أنه لو جاز إعادة
ما عدم ؛ لجاز أن يخلق الله ـ تعالى
الصفحه ٣٩٥ : ................................................... ٢٣٢
ـ ٢٤٣
وهذه المسألة ظنية لاحظ للقطع فيها لا
نفيا ، ولا إثباتا
القاعدة السادسة
فى المعاد
الصفحه ٢٤٥ :
القاعدة السادسة
فى المعاد ، والسمعيات ، وأحكام الثواب والعقاب
وتشتمل
على ثلاثة أصول
الصفحه ٢٦١ :
الفصل الثانى
فى وجوب وقوع المعاد الجسمانى
وقد اختلف فيه
أيضا :
فذهبت الفلاسفة
الصفحه ٢٦٩ : ، فلم يبقى إلا أن تعود إلى أحدهما ، أو لا تعود إلى واحد
منهما.
فإن كان الأول :
فالشخص الآخر غير معاد
الصفحه ٢٧٠ : المعاد ص ٥٦ وما بعدها.
وبما ذكره الإمام الغزالى فى تهافت الفلاسفة ص ٢٩٦ وما بعدها.
(٢) راجع ما سبق
الصفحه ٢٩ : وما يجوز عليه وما لا يجوز وأحكام
المعاد ، والمعاش ؛ ليتمّ لهم النّظام. وذلك كله فالعقل يوجبه ؛ لكونه
الصفحه ١٠٩ : الوحدانية والمعاد وغير
ذلك.
ومع ذلك فإنّهم لم
ينظروا فيها مع قدرتهم عليها ، فعدم نظرهم فى معجزاته ؛ لا يدل
الصفحه ٢٥٥ : الإعادة ،
والنشأة الأولى ؛ فهو مسلم ، وإن ادعوا المغايرة بين المعاد والمنشأ أولا فقد
ادعوا الضرورة فى محل
الصفحه ٢٥٦ : كونه معادا ؛ إذ المعاد هو الحادث المسبوق بحدوث نفسه والمنشأ هو
الحادث الّذي لم يسبق بحدوث نفسه.
قولهم
الصفحه ٢٥٧ : تمايزهما ، وإلا لما وقع
التعدد ، والتّغاير ؛ وهو محال.
ولهذا قضوا
بامتناع المعاد ، دون المبتدأ ، والحدوث