محمد ، عن محمد بن يحيى الخثعمي ، عن غياث بن ابراهيم ، عن أبي عبدالله عليهالسلام : ان أمير المؤمنين عليهالسلام قال في جعل الابق المسلم : يرد على المسلم ، وقال في رجل اخذ آبقا فأبق منه ، قال : ليس عليه شيء.
ورواه الصدوق باسناده عن غياث بن ابراهيم مثله (١).
[ ٢٩١٦٠ ] ٢ ـ وعنه ، عن أحمد ، عن عليّ بن ابراهيم ، عن أبيه جميعاً ، عن ابن محبوب ، عن الحسن بن صالح ، قال : سألت أبا عبدالله عليهالسلام عن رجل أصاب عبدا آبقاً ، فأخذه ، وأفلت منه العبد ، قال : ليس عليه شيء ، قلت : فأصاب جارية قد سرقت من جار له ، فأخذها ليأتيه بها ، فنفقت قال : ليس عليه شيء.
[ ٢٩١٦١ ] ٣ ـ وعن عليّ بن ابراهيم ، عن أبيه ، عن النوفلي ، عن السكوني ، عن أبي عبدالله عليهالسلام : ان أمير المؤمنين عليهالسلام اختصم اليه في رجل أخذ عبدا آبقاً ، فكان معه ثم هرب منه ، قال : يحلف بالله الذي لا اله الا هو ما سلبه ثيابه ، ولا شيئا مما كان عليه ، ولا باعه ، ولا داهن في ارساله ، فان حلف برىء من الضمان.
ورواه الشيخ باسناده عن أحمد بن محمد بن عيسى ، عن أبيه ، عن ابن المغيرة ، عن السكوني (١).
والاول باسناده عن أحمد بن محمد بن عيسى.
ورواه الصدوق باسناده عن اسماعيل بن مسلم ، عن جعفر بن محمّد ،
__________________
(١) الفقيه ٣ : ٨٨ | ٣٢٧.
٢ ـ الكافي ٦ : ٢٠٠ | ٧ ، والفقيه ٣ : ٨٨ | ٣٢٨.
٣ ـ الكافي ٦ : ٢٠١ | ٨.
(١) التهذيب ٨ : ٢٤٧ | ٨٩١ و ٦ : ٣٩٨ | ١٢٠١.