ابن أبي عمير ، عن حماد بن عثمان ، عن أبي عبدالله عليهالسلام ، قال قال : اذا عمي المملوك فقد عتق.
ورواه الصدوق مرسلا (١).
[ ٢٩٠٧٢ ] ٢ ـ وعنه ، عن أبيه ، عن النوفلي ، عن السكونى ، عن أبي عبدالله عليهالسلام قال : قال رسول الله صلىاللهعليهوآله : اذا عمى ّالمملوك فلا رق عليه ، والعبد اذا جذم فلا رق عليه.
ورواه الصدوق بإسناده عن السكوني مثله ، الا انه قال : اذا عمي العبد (١).
[ ٢٩٠٧٣ ] ٣ ـ وعن محمد بن يحيى ، عن محمد بن أحمد ، عن ( أحمد ابن الحسن ) (١) ، عن عمرو بن سعيد ، عن مصدق بن صدقة ، عن عمار الساباطي ، عن أبي عبدالله ، عن ابيه عليهماالسلام في رجل جعل على نفسه عتق رقبة ، فأعتق اشلّ أعرج ، قال : اذا كان مما يباع اجزأ عنه ، الا أن يكون سمّى ، فعليه ما اشترط وسمى.
[ ٢٩٠٧٤ ] ٤ ـ وعن عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن أبي عبدالله ، عن أبيه ، عن أبي البخترى ، عن أبي عبدالله عليهالسلام قال : ان امير المؤمنين عليهالسلام قال : لا يجوز في العتاق الاعمى والمقعد ، ويجوز الأشلّ والاعرج.
__________________
(١) الفقيه ٣ : ٨٤ | ٣٠٥.
٢ ـ الكافي ٦ : ١٨٩ | ٢ والتهذيب ٨ : ٢٢٢ | ٧٩٨.
(١) الفقيه ٣ : ٨٤ | ٣٠٤.
٣ ـ ـ الكافي ٧ : ٤٦٣ | ١٦ ، والتهذيب ٨ : ٣٠٨ | ١١٤٥.
(١) في الكافي : أحمد بن الحسين.
٤ ـ الكافي ٦ : ١٩٦ | ١١.