أقول : يأتي وجهه (٢).
[ ٢٩٦٨٧ ] ١٧ ـ وعنه ، عن فضالة بن أيوب ، عن رفاعة بن موسى ، قال : سألت أبا عبدالله عليهالسلام ، عن الكلب يقتل ، فقال : كل ، قلت : ان اكل منه؟ قال : اذا أكل منه فلم يمسك عليك ، انما امسك على نفسه.
أقول : حمله الشيخ على ما اذا كان الكلب معتادا لأكل الصيد ؛ لانه حينئذ غير معلم ، قال : ويحتمل ان يكونا خرّجا مخرج التقية ، واستدل بما تقدم في الحديث الاول ، قال : ويجوز ان يكونا مختصين بالفهد ؛ لان الفهد يسمى كلبا في اللغة ، واستدل بما يأتي (١) ، ويحتمل الحمل على الكراهة ، وعلى تحريم الاكل مما بقي قبل غسله من نجاسة الكلب وغير ذلك.
[ ٢٩٦٨٨ ] ١٨ ـ وعنه ، عن أحمد بن محمد ، قال : سألت أبا الحسن عليهالسلام عما قتل الكلب والفهد؟ فقال : قال أبو جعفر عليهالسلام : الكلب والفهد سواء ، فاذا هو أخذه فأمسكه ، فمات ، وهو معه فكل ، فانه أمسك عليك ، واذا أمسكه واكل منه فلا تأكل ، فانه امسك على نفسه.
أقول : تقدم الوجه في حكم الكلب (١) ، ويأتي الوجه في حكم الفهد (٢).
__________________
(٢) ياتي في ذيل الحديث الآتي من هذا الباب.
١٧ ـ التهذيب ٩ : ٢٧ | ١١١ ، والاستبصار ٤ : ٦٩ | ٢٥٢.
(١) ياتي في الحديث ١٨ من هذا الباب.
١٨ ـ التهذيب ٩ : ٢٨ | ١١٣.
(١) تقدم في ذيل الحديث السابق.
(٢) ياتي في ذيل الاحاديث ٤ و ٦ و ٨ من الباب ٦ من هذه الابواب.