عليه ، الا ينبغي له أن يفي به ، وليس من رجل جعل لله عليه مشيا (١) في معصية الله ، الا انه ينبغي ان يتركه إلى طاعة الله.
[ ٢٩٦٤٦ ] ٧ ـ وعنه ، عن حماد بن عيسى ، عن عليّ بن أبي حمزة ، قال : سألت أبا عبدالله عليهالسلام عن رجل جعل عليه مشيا إلى بيت الله الحرام ، وكل مملوك له حر ان خرج مع عمته إلى مكّة ، ولا تكارى لها ، ولا صحبها ، فقال : ليس بشيء ، ليكاري لها ، وليخرج معها.
[ ٢٩٦٤٧ ] ٨ ـ وعنه ، عن فضالة ، عن أبان ، عن يحيى بن أبي العلاء ، عن أبي عبدالله عليهالسلام ، عن أبيه : ان امرأة نذرت ان تقاد مزمومة بزمام في انفها ، فوقع بعير ، فحزم انفها ، فأتت عليا عليهالسلام تخاصم ، فأبطله ، فقال : انما نذرت لله.
أقول : هذا لا يدل على صحة هذا النذر ، بل على عدم الضمان ؛ لكونها هي التي فرطت واذنت.
[ ٢٩٦٤٨ ] ٩ ـ وباسناده عن أحمد بن محمد ، عن الحسين بن سعيد ، عن ابن أبي عمير ، عن غير واحد من اصحابنا ، عن أبي عبدالله عليهالسلام في الرجل تكون له الجارية ، فتؤذيه امرأته ، وتغار عليه ، فيقول : هي عليك صدقة ، قال : ان جعلها لله ، وذكر الله فليس له ان يقربها ، وان لم يكن ذكر الله فهي جاريته ، يصنع بها ما شاء.
أقول : ذكر الشيخ انه محمول على ما لو جعله نذرا صحيحا ، وليس في خلافه مصلحة ، او على الاستحباب.
__________________
(١) في المصدر : شيئا.
٧ ـ التهذيب ٨ : ٣١٣ | ١١٦١ ، والاستبصار ٤ : ٤٧ | ١٦١.
٨ ـ التهذيب ٨ : ٣١٣ | ١١٦٢.
٩ ـ التهذيب ٨ : ٣١٧ | ١١٧٩ ، والاستبصار ٤ : ٤٥ | ١٥٦.