محمد ، عن الحسين بن سعيد ، عن القاسم بن محمد ، عن جميل بن صالح ، قال : كانت عندي جارية بالمدينة ، فارتفع طمثها ، فجعلت لله نذرا إن هي حاضت ، فعلمت انها حاضت قبل ان اجعل النذر ، فكتبت إلى أبي عبدالله عليهالسلام بالمدينة ، فأجابني : إن كانت حاضت قبل النذر فلا عليك ، وإن كانت (١) بعد النذر فعليك.
ورواه الصدوق بإسناده عن جميل بن صالح مثله ، إلا أنّه قال : فلا نذر عليك (٢).
محمد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد مثله (٣).
[ ٢٩٦١٢ ] ٢ ـ وعنه ، عن صفوان ، وفضالة جميعا ، عن العلاء ، عن محمد بن مسلم ، عن احدهما عليهماالسلام ، قال : سألته عن رجل وقع على جارية له ، فارتفع حيضها ، وخاف ان تكون قد حملت ، فجعل لله عتق رقبة وصوما وصدقة إن هي حاضت ، وقد كانت الجارية طمثت قبل ان يحلف بيوم او يومين ، وهو لا يعلم ، قال : ليس عليه شيء.
أقول : وتقدم ما يدل على ذلك (١) ، ويأتي ما يدل عليه (٢).
__________________
(١) في نسخة زيادة : حاضت ( هامش المخطوط ).
(٢) الفقيه ٣ : ٢٣٨ | ١١٣١.
(٣) التهذيب ٨ : ٣٠٣ | ١١٢٧.
٢ ـ التهذيب ٨ : ٣١٣ | ١١٦٤.
(١) تقدم في الابواب ١ ـ ٤ من هذه الابواب.
(٢) يأتي في الابواب الآتية من هذه الابواب.