البحث في وسائل الشيعة
١٧٤/٩١ الصفحه ٣٧٠ : عليّ بن أبي حمزة ، عن
أبي بصير ، قال : قال أبو عبدالله عليهالسلام
: ان ارسلت بازا أو صقرا أو عقابا فلا
الصفحه ٣٧١ :
منه ، أو لم يأكل.
[ ٢٩٧١٩ ] ٧ ـ وعن
عليّ بن ابراهيم ، عن أبيه ، عن حماد بن عيسى ، عن حريز ، عن
الصفحه ٣٨٨ :
أخيه ، قال : سألته
عن ظبي ، أو حمار وحش ، أو طير رماه (٢)
رجل ، ثم رماه (٣)
غيره بعد ما صرعه غيره
الصفحه ٣٨٩ : يخرج من الجانب الاخر؟ قال : كله ، قال : فان وقع في ماء ، أو
تدهده من جبل ، فمات فلا تأكله.
ورواه
الصفحه ٣٩٦ : أمير المؤمنين عليهالسلام
: ما أخذت الحبالة من صيد ، فقطعت منه يدا أو رجلا ، فذروه ، فانه ميّت ، وكلوا
الصفحه ٤٠٠ : عبدالله بن الحسن ، عن عليّ بن جعفر ، عن
أخيه موسى بن جعفر عليهالسلام
، قال : سألته عن ظبي أو حمار وحش أو
الصفحه ٤٠٨ : بعض المقصود (٣) ، ويأتي ما يدل عليه (٤).
٣٦ ـ باب ان من صاد
طيرا فعرف صاحبه ، او ادعاه من لا
الصفحه ٤ : وجواز تزويجه
٤
٢٨٢٤٥
/ ٢٨٢٤٨
١٤٩
٢٢ ـ باب أن
المريض إذا طلق بائناً أو رجعياً
الصفحه ٩ : المؤمن عمداً عدواناً
٤
٢٨٨٨٥
/ ٢٨٨٨٨
٣٩٨
٢٩ ـ باب أن من
قتل مملوكه ، أو مملوك
الصفحه ١٤ : وجواز تزويجه
٤
٢٨٢٤٥
/ ٢٨٢٤٨
١٤٩
٢٢ ـ باب أن
المريض إذا طلق بائناً أو رجعياً
الصفحه ١٩ : المؤمن عمداً عدواناً
٤
٢٨٨٨٥
/ ٢٨٨٨٨
٣٩٨
٢٩ ـ باب أن من
قتل مملوكه ، أو مملوك
الصفحه ٤١ : الولد والده؟ قال : ليس له جزاء الا في خصلتين : ان يكون الوالد مملوكاً
، فيشتريه ، فيعتقه ، او يكون عليه
الصفحه ٤٣ : : فانه قد
كان وهبها لبعض أهله حين ولدت ، وابنه اليوم غلام شاب ، فيبيعها ويأخذ ثمنها ولا
يستأمر ابنه؟ أو
الصفحه ٤٥ : نسخة زيادة : عن علي
بن ابراهيم ، عن ابيه او قال ( هامش المخطوط ) وكذلك المصدر.
(٢) ليس في المصدر
الصفحه ٤٦ : بن محمد ، او قال : عن محمد بن الحسين ، عن
صفوان ، عن يعقوب بن شعيب ، قال : سألت أبا عبدالله