البحث في وسائل الشيعة
١٧٤/٦١ الصفحه ٣٨ : ، وليس لاحد عليه سبيل الا بخير ، شهد
فلان.
٧ ـ باب ان الرجل
اذا ملك أحد الآباء ، أو الاولاد ، أو
الصفحه ٤٤ :
٩ ـ باب أن المرأة
اذا ملكت احدا من الاباء ، او الامهات
او الاولاد انعتق
وتملك من سواهم وانه اذا
الصفحه ٥٠ :
أبي الحسن الرضا عليهالسلام
، وسألته عن الرجل يعتق غلاما صغيرا ، أو شيخا كبيرا ، أو من به زمانة
الصفحه ٥٧ :
حميد ، عن محمد بن
قيس ، عن أبي جعفر عليهالسلام
، قال : من كان شريكا في عبد أو أمة ، قليل أو كثير
الصفحه ٧٥ : عليهالسلام
: رجل حرّ أقرّ انّه عبد ، فقال أبو عبدالله عليهالسلام
: تأخذه بما قال : او يؤدّي المال.
ورواه
الصفحه ٧٨ : في ذلك أجر ، أو يتركه فيكون له أجره إذا مات وهو مملوك؟
فكتب : يترك العبد مملوكا في حال موته ، فهو أجر
الصفحه ٨١ : عدم اختصاص القرعة بالامام (٤)
، وهذا محمول على الاستحباب مع الامكان ، او على عدم الجواز لمن لا يعلم
الصفحه ٩٨ : ، ولا
يرثه الا من أحب أن يرثه ، فان احب ان يرثه وليّ نعمته أو غيره ، فليشهد رجلين
بضمان ما ينوبه لكل
الصفحه ١٠٤ : ؟ فكتب عليهالسلام : نعم.
أقول : وتقدم ما يدل على ذلك عموما (١).
٤٩ ـ باب ان من أخذ
آبقا ، أو
الصفحه ١١٦ : عليهالسلام
عن ولد الزنا ، أيشترى ، أو يباع ، أو يستخدم؟ قال : نعم ، الا جارية لقيطة ،
فانّها لا تشترى
الصفحه ١١٩ : أفضل ـ جعلت فداك ـ تعتقها؟ أو تصرف ثمنها في وجوه
البر؟ قال : لا يجوز الا عتقها.
أقول : وتقدم ما يدل
الصفحه ١٢٤ :
٦٦ ـ باب ان من أوصى
بعتق رقبة ، جاز ان يعتق عنه جارية
رجلا كان الموصي ،
او امرأة
[ ٢٩٢٠٢
الصفحه ١٥١ : : هي لفلان تخدمه ما عاش ، فاذا مات فهي حرّة ،
فتأبق الامة قبل أن يموت الرجل بخمس سنين أو ست سنين ثم
الصفحه ١٦٠ : يكاتب مملوكه على وصفاء ، ويضمن عنه ذلك ، أيصلح؟ قال :
اذا سمى خماسيّاً ، او رباعيّاً ، أو غيره فلا بأس
الصفحه ١٨١ : ،
او يساويها ، أو
ينقص عنها
[ ٢٩٣٠٩ ] ١ ـ محمد
بن الحسن باسناده عن الحسين بن سعيد ، عن فضالة ، عن