البحث في وسائل الشيعة
١٧٤/٣١ الصفحه ٣٤٢ :
١٩ ـ باب ان من نذر
فعل واجب او ترك محرم لزم ووجبت
الكفارة بالمخالفة.
[ ٢٩٦٥٣ ] ١ ـ محمد
بن
الصفحه ٣٤٧ :
من جعل عليه عهد
الله وميثاقه في امر لله فيه طاعة ، فحنث ، فعليه عتق رقبة ، او صيام شهرين
متتابعين
الصفحه ٣٢ : سقى هامة ظامئة ، أو أشبع كبداً
جائعة ، أو كسا جلدة عارية ، أو أعتق رقبة عائية.
[ ٢٨٩٩١ ] ١٠ ـ وعن
الصفحه ٤٨ :
تسريت فعليك مائة
دينار فأعتقه على ذلك وزوّجه فتسرّى ، أو تزوّج ، قال : ( عليه شرطه ) (١).
ورواه
الصفحه ٩٢ : ( في ظهار ، أو شكر ) (٢)
، أو واجبة عليه ، فانّ المعتق سائبة لا سبيل لاحد عليه ، قال : وان كان توالى
الصفحه ١٠٣ :
أقول : وتقدم ما يدل على ذلك (١) ، ويأتي ما يدل عليه (٢).
٤٧ ـ باب أن من خاف
اباق عبده أو بعيره
الصفحه ١١٧ : ، فامسك ، أو بع ان احببت ، هو مملوكك.
ورواه الصدوق باسناده عن زرارة (١).
أقول : وتقدم ما يدل على ذلك
الصفحه ١٣٩ : : المدبر من الثلث ، وللرجل أن
يرجع في ثلثه ، ان كان أوصى في صحّة ، أو مرض.
أقول : وتقدم ما يدل على ذلك
الصفحه ١٤٢ :
٥ ـ باب ان اولاد
المدبرة من مملوك مدبرون اذا حصل
الحمل بعد التدبير ،
أو علم به المولى وقت
الصفحه ٢٢٢ : على القسم
في دعوى أربعمائة دينار (٣)
، وهو محمول على بيان الجواز ، أو على الاستحباب ، وإن لم يكن مؤكدا
الصفحه ٢٤٢ : القاسم ، عن عليّ عن أبي عبدالله عليهالسلام
، قال : لا يمين في معصية الله ، او في قطيعة رحم.
[ ٢٩٤١٩
الصفحه ٢٥٠ : عبدالله عليهالسلام
، قال : كل يمين لا يراد بها وجه الله في طلاق أو عتق فليس بشيء.
[ ٢٩٤٤٨ ] ٢ ـ وعن
الصفحه ٢٦٢ : ، الاّ ما كان من طلاق ، او عتاق ، او عهد ، او ميثاق.
أقول : هذا مخصوص بما كان متعلقه راجحا
، لما مر
الصفحه ٣١٣ : أبي عبدالله عليهالسلام
قال : اذا قال الرجل : عليّ المشي إلى بيت الله وهو محرم بحجة ، او عليّ هدي كذا
الصفحه ٣١٨ : ، فيقول : نذر صوم ، أو عتق ، أو صدقة ، أو
هدي. الحديث.
أقول : وتقدم ما يدل على ذلك (١) ، ويأتي ما يدل