البحث في وسائل الشيعة
١٧٤/١٦ الصفحه ٧٤ : تثبت الرقية
بالاقرار او البينة
، وان من بيع في الاسواق ولم
ينكر ، او أقر بالرق
، او ثبت رقه ، ثم
الصفحه ٩٩ :
المرادي ـ قال :
سألت أبا عبدالله عليهالسلام
عن الرجل يعتق الرجل في كفارة يمين أو ظهار ، لمن يكون
الصفحه ١٦٤ :
مكاتب أدى نصف
مكاتبته او بعضها ، ثم مات ، وترك ولدا ومالا كثيرا ، قال : اذا ادى النصف عتق ،
وتؤدى
الصفحه ٢٤٤ :
١٢ ـ باب جواز الحلف
باليمين الكاذبة للتقية كدفع الظالم
عن نفسه ، أو ماله ،
أو نفس مؤمن ، أو ماله
الصفحه ٣٨٣ :
يضربه الرجل بالسيف
، أو يطعنه بالرمح ، او يرميه بسهم فيقتله ، وقد سمى حين فعل ، فقال : كل (١) لا
الصفحه ١٠ : تمام اللعان ، أو أكذب نفسه
٣
٢٨٩١٩
/ ٢٨٩٢١
٤١٤
٤ ـ باب أن من
قذف زوجته لم
الصفحه ٢٠ : تمام اللعان ، أو أكذب نفسه
٣
٢٨٩١٩
/ ٢٨٩٢١
٤١٤
٤ ـ باب أن من
قذف زوجته لم
الصفحه ٤٩ : أخاه ، او عمّه ، او ابن عمّه ، او ابن أخيه ،
فولدت ، ما حال الولد؟ قال : اذا كان الولد يرث من ملكه شيئا
الصفحه ٦٤ : المملوك
اذا عمي أو أقعد أو جذم انعتق ، إلا
اذا صار أشل او اعرج
او اعور
[ ٢٩٠٧١ ] ١ ـ محمد
بن يعقوب
الصفحه ١٩٥ : يعتقها
سيدها قبل ، او يوصى
بعتقها ، او يكون عليه
دين مستوعب.
[ ٢٩٣٣٢ ] ١ ـ محمد
بن يعقوب ، عن عليّ
الصفحه ٢٥٢ : من
طلاق ، او عتاق ، أو عهد ، أو ميثاق.
[ ٢٩٤٥٤ ] ٨ ـ
وباسناده عن محمد بن الحسن الصفّار ، عن يعقوب
الصفحه ٢٥٤ :
قال : ذلك من خطوات الشيطان.
وعن الرجل يقول؟ هو محرم بحجة؟ قال :
ليس بشيء.
او يقول : انا أهدي
الصفحه ٢٦٤ : اوسط ما تطعمون اهليكم او كسوتهم او تحرير رقبة فمن لم يجد فصيام ثلاثة ايام
ذلك كفارة ايمانكم اذا حلفتم
الصفحه ٢٨٥ :
بشهر رجب ، ولا
يعرضون فيهما لمن كان فيهما ذاهبا أو جائياً ، وإن كان قتل اباه ، ولا لشيء يخرج
من
الصفحه ٣٢١ :
٤ ـ باب ان من نذر
أن يهدي طعاما أو لحما لم ينعقد ،
وانما ينعقد إذا نذر
ان يهدي الى الكعبة بدنة