البحث في وسائل الشيعة
١٧٤/١٣٦ الصفحه ١٩٨ : ،
قال : سألت أبا عبدالله عليهالسلام
، أو سمعته يقول : لا تجبر الحرة على رضاع الولد ، وتجبر ام الولد
الصفحه ٢٣٢ : (٣).
أقول : ويأتي ما يدل على ذلك (٤).
٧ ـ باب تحريم الحلف
بالبراءة من الله ورسوله صادقا كان
او كاذبا
الصفحه ٢٣٩ :
[ ٢٩٤٠٨ ] ٣ ـ قال :
وقال أبو عبدالله عليهالسلام
: في رجل حلف ان كلم اباه ، او امه فهو يجيء بحجة
الصفحه ٢٤٦ : ، فهو أن يحلف الرجل في خلاص امرىء مسلم ، وخلاص ماله من متعد يتعدى عليه
من لص أو غيره. الحديث.
[ ٢٩٤٣٤
الصفحه ٢٤٨ :
او حلف ان لا يشتري لاهله شيئا جاز
ان يشتري ، ولا شيء
عليه وان كان له من يكفيه ، ولم يكن
عليه ضرر
الصفحه ٢٥١ : أبا جعفر عليهالسلام عن الرجل يقول : إن اشتريت فلانة ، او
فلانا فهو حرّ ، وان اشتريت هذا الثوب فهو في
الصفحه ٢٥٣ : مر (٢) ، او على استحباب الوفاء به وتقدم ما
يدل على ذلك (٣)
، ويأتي ما يدل عليه (٤).
١٥ ـ باب ان
الصفحه ٢٥٥ : ] ٦ ـ وعن
زرارة ، عن أبي جعفر عليهالسلام
قال : سألته عن قوله تعالى : (
فاذكروا
الله كذكركم آباءكم أو أشد
الصفحه ٢٥٩ : ، وبلى والله ، وكلا والله لا يعقد عليها ، او لا يعقد على شيء.
أقول : ويأتي ما يدل على ذلك (٢) وتقدم ما
الصفحه ٢٦١ : .
أقول : هذا محمول على الاستحباب ، او
على عدم كون الحاجة شديدة ، بحيث يترجح بيعها ، ذكرهما الشيخ
الصفحه ٢٦٧ : عبدالله عليهالسلام
، قال : لا يستحلف الرجل الا على علمه ، ولا تقع اليمين الا على العلم ، استحلف ،
أو لم
الصفحه ٢٦٨ : يمين حلفت عليها لك فيها
منفعة في امر دين ، أو دنيا ، فلا شيء عليك فيها ، وانما تقع عليك الكفارة فيما
الصفحه ٢٧٧ : .
[ ٢٩٥١٤ ] ٣ ـ وعنه
، عن أحمد بن محمد ، عن الحسين بن سعيد ، عن حماد بن عيسى ، عن حسين القلانسي ، او
بعض
الصفحه ٢٨٢ : قال : ـ فهل يقدرون على مثل هذا فيختارونه ،
او يكون مختارهم بهذه الصفة فيقدمونه؟ تعدوا وبيت الله الحقّ
الصفحه ٢٩٢ : حلف
بتحريم زوجته او جاريته لم تلزمه
كفارة ، ولم تحرم
عليه
[ ٢٩٥٥٦ ] ١ ـ محمد
بن يعقوب ، عن حميد