صفوان بن يحيى ، عن اسحاق بن عمّار ، قال : سألت أبا ابراهيم عليهالسلام عن رجل ، قال : لله عليّ المشي إلى الكعبة ان اشتريت لأهلي شيئا بنسيئة ، قال : أيشق ذلك عليهم؟ قلت : نعم ، يشق عليهم ان لا يأخذ لهم شيئا بنسيئة ، قال : فليأخذ لهم بنسيية ، ولا شيء عليه.
ورواه الشيخ باسناده عن الصفّار عن أحمد بن الحسن بن عليّ بن فضّال ، عن أبيه ، عن أبي المغرا ، عن اسحاق بن عمّار نحوه (١).
[ ٢٩٤٤٥ ] ٢ ـ وعن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن ابن فضال ، عن ابن بكير ، عن زرارة ، عن أبي جعفر عليهالسلام قال : قلت له الرجل يحلف بالايمان المغلظة أن لا يشتري لأهله شيئاً ، قال : فليشتر لهم وليس عليه شيء في يمينه.
محمد بن الحسن باسناده عن أحمد بن محمد مثله (١).
وباسناده عن الحسين بن سعيد ، عن ابن فضّال ، عن عليّ بن الحسن ابن رباط ، عن ابن بكير مثله (٢).
[ ٢٩٤٤٦ ] ٣ ـ وباسناده عن الصفّار ، عن يعقوب بن يزيد ، عن محمد بن أبي عمير ، عن الحكم الاعشى ، عن اسحاق بن عمّار ، عن أبي عبدالله عليهالسلام قال : قلت له : الرجل يحلف أن لا يشتري لاهله من السوق الحاجة ، قال : فليشتر لهم ، قال : قلت : له من يكفيه. قال : يشتري لهم ، قلت : إنّ له من يكفيه والذي يشتري له ابلغ منه ، وليس عليه فيه ضرر ، قال : يشتري لهم.
__________________
(١) التهذيب ٨ : ٣٠٠ | ١١١٢.
٢ ـ الكافي ٧ : ٤٤٢ | ١٤.
(١) التهذيب ٨ : ٢٨٦ | ١٠٥١.
(٢) التهذيب ٨ : ٢٨٨ | ١٠٦١.
٣ ـ التهذيب ٨ : ٣٠١ | ١١١٥.