عن الرجل يحلف لصاحب العشور ، يحرز (١) بذلك ماله قال : نعم.
[ ٢٩٤٣٣ ] ٩ ـ قال : وقال الصادق عليهالسلام : اليمين على وجهين ، إلى أن قال : فأمّا الذي يوجر عليها الرجل اذا حلف كاذبا ، ولم تلزمه الكفّارة ، فهو أن يحلف الرجل في خلاص امرىء مسلم ، وخلاص ماله من متعد يتعدى عليه من لص أو غيره. الحديث.
[ ٢٩٤٣٤ ] ١٠ ـ وفي ( عيون الاخبار ) باسناد الاتى (١) عن الفضل بن شاذان ، عن الرضا عليهالسلام في كتابه إلى المأمون ، قال : والتقية في دار التقية واجبة ، ولا حنث على من حلف تقيّة ، يدفع بها ظلما عن نفسه.
[ ٢٩٤٣٥ ] ١١ ـ أحمد بن أبي عبدالله في ( المحاسن ) ، عن أبيه ، عن فضالة ، عن سيف ، عن أبي بكر الحضرمي ، قال : قلت لابي عبدالله عليهالسلام. رجل حلف للسلطان بالطلاق والعتاق ، فقال : اذا خشي سيفه وسطوته (١) فليس عليه شيء ، يا أبا بكر! ان الله عزّ وجلّ يعفو ، والناس لا يعفون.
[ ٢٩٤٣٦ ] ١٢ ـ وعن أبيه ، عن صفوان بن يحيى ، وأحمد بن محمد بن أبي نصر جميعا ، عن أبي الحسن عليهالسلام في الرجل يستكره على اليمين ، فيحلف بالطلاق والعتاق وصدقة ما يملك ، أيلزمه ذلك؟ فقال : لا ، قال رسول الله صلىاللهعليهوآله : وضع عن اُمّتي ما اكرهوا عليه
__________________
(١) في نسخة : يحوز ( هامش المخطوط ).
٩ ـ الفقيه ٣ : ٢٣١ | ١٠٩٤ ، واورد ذيله في الحديث ٣ من الباب ٩ ، وقطعة منه في الحديث ٩ من الباب ١٨ ، وصدره في الحديث ٥ من الباب ٢٣ من هذه الابواب.
١٠ ـ عيون اخبار الرضا عليهالسلام ٢ : ١٢٤.
(١) ياتي في الفائدة الاولى | ٣٨٢ من الخاتمة.
١١ ـ المحاسن : ٣٣٩ | ١٢٣ ، ونوادر احمد بن محمد بن عيسى : ٧٣ | ١٥٥.
(١) في المصدر : وسوطه.
١٢ ـ المحاسن : ٣٣٩ | ١٢٤ ، واورده في الحديث ٦ من الباب ١٦ من هذه الابواب.