محمد بن الحسن باسناده عن الحسين بن سعيد ، عن ابن أبي عمير مثله (١).
[ ٢٩٤١٨ ] ١٣ ـ وعنه ، عن القاسم ، عن عليّ عن أبي عبدالله عليهالسلام ، قال : لا يمين في معصية الله ، او في قطيعة رحم.
[ ٢٩٤١٩ ] ١٤ ـ وعنه ، عن القاسم بن محمد ، عن أبان بن عثمان ، عن عبد الرحمن بن أبي عبدالله ، قال : سألت أبا عبدالله عليهالسلام عن رجل حلف أن ينحر ولده ، قال : ذلك من خطوات الشيطان.
وباسناده عن ابراهيم بن مهزيار ، عن الحسن ، عن القاسم بن محمد مثله.
ورواه العياشي في ( تفسيره ) عن عبد الرحمن بن أبي عبدالله (١) ، وكذا جملة من الاحاديث السابقة والاتية (٢).
[ ٢٩٤٢٠ ] ١٥ ـ عليّ بن جعفر في كتابه ، عن أخيه موسى بن جعفر عليهالسلام ، قال : سألت عن رجل يصرم (١) أخاه ، أو ذا قرابة ممن لا يعرف الولاية؟ قال : ان لم يكن عليه طلاق أو عتق فليكلمه.
أقول : هذا محمول على التقية.
__________________
(١) التهذيب ٨ : ٣١٢ | ١١٦٠ ، والاستبصار ٤ : ٤٧ | ١٦٠.
١٣ ـ التهذيب ٨ : ٢٨٨ | ١٠٦٠ ، ونوادر احمد بن محمد بن عيسى : ٣٢ | ٣١.
١٤ ـ التهذيب ٨ : ٢٨٨ | ١٠٦٣ ، ونوادر احمد بن محمد بن عيسى : ٣٣ | ٣٦ واورده في الحديث ١ من الباب ٢٤ من ابواب النذر ، وباسناد آخر في الحديث ١ من الباب ٤٤ من هذه الابواب.
(١) تفسير العياشي ١ : ٧٣ | ١٤٩.
(٢) راجع تفسير العياشي ١ : ٧٣ و ٧٤.
١٥ ـ مسائل علي بن جعفر : ١٤٩ | ١٩٢.
(١) يصرم : صرم الرجل إذا قطعت كلامه « الصحاح ٥ : ١٩٦٥ ».