[ ٢٩٣٩٤ ] ٢ ـ وعن محمد بن يحيى ، عن محمد بن الحسين ، عن محمد ابن اسماعيل ، عن صالح بن عقبة ، عن يونس بن ظبيان قال : قال لي : يا يونس! لا تحلف بالبراءة منّا فانه من حلف بالبراءة منا صادقا كان أو كاذبا فقد برىء منا.
ورواه الشيخ باسناده عن محمد بن يعقوب (١) ، وكذا الذي قبله.
ورواه الصدوق باسناده عن يونس بن ظبيان مثله (٢).
[ ٢٩٣٩٥ ] ٣ ـ وعنه قال : كتب محمد بن الحسن إلى أبي محمد عليهالسلام : رجل حلف بالبراءة من الله ورسوله فحنث ، ما توبته وكفارته؟ فوقع عليهالسلام : يطعم عشرة مساكين لكل مسكين مدّ ، ويستغفر الله عزّ وجلّ.
[ ٢٩٣٩٦ ] ٤ ـ محمد بن عليّ بن الحسين ، قال : قال رسول الله صلىاللهعليهوآله : من برىء من الله صادقا كان او كاذبا فقد برىء من الله.
أقول : وتقدم ما يدل على ذلك في الكفارات (١) ، ويأتي ما يدل على عدم انعقاد اليمين بغيرالله (٢).
__________________
٢ ـ الكافي ٧ : ٤٣٨ | ٢.
(١) التهذيب ٨ : ٢٨٤ | ١٠٤٢.
(٢) الفقيه ٣ : ٢٣٦ | ١١١٤.
٣ ـ الكافي ٧ : ٤٦١ | ٧ ، والفقيه ٣ : ٢٣٧ | ١١٢٧ ، واورده في الحديث ١ من الباب ٢٠ من ابواب الكفارات.
٤ ـ الفقيه ٣ : ٢٣٦ | ١١١٥.
(١) تقدم في الباب ٢٠ من ابواب الكفارات.
(٢) ياتي في الباب ١٥ من هذه الابواب.