مكاتب أدى نصف مكاتبته او بعضها ، ثم مات ، وترك ولدا ومالا كثيرا ، قال : اذا ادى النصف عتق ، وتؤدى عنه مكاتبته من ماله ، وميراثه لولده.
[ ٢٩٢٧٥ ] ١٣ ـ وبالاسناد وعنه عن عليّ بن جعفر ، عن أخيه ، قال : سألته عن مكاتب جنى جناية ، على من ما جنى؟ قال : على المكاتب.
[ ٢٩٢٧٦ ] ١٤ ـ قال : وسألته عن رجل يكاتب مملوكه على وصيف ، ( أو ) (١) يضمن عنه غيره ، أيصلح ذلك؟ قال : اذا قال : خماسيا او رباعيّاً ، او غير ذلك فلا بأس.
ورواه عليّ بن جعفر في كتابه (٢) ، وكذا كل ما قبله.
[ ٢٩٢٧٧ ] ١٥ ـ محمد بن الحسن باسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى ، عن الحسن بن موسى الخشّاب ، عن غياث بن كلوب ، عن اسحاق بن عمّار ، عن جعفر ، عن أبيه : ان عليا عليهالسلام كان يقول : اذا عجز المكاتب لم ترد مكاتبته في الرقّ ، ولكن ينتظر عاما أو عامين ، فان قام بمكاتبته ، والاّ ردّ مملوكا.
أقول : يأتي وجهه (١).
[ ٢٩٢٧٨ ] ١٦ ـ وباسناده عن أحمد بن محمد ، عن عليّ بن الحكم ، عن سيف ، عن عمرو بن شمر ، عن جابر ، عن أبي جعفر عليهالسلام ، قال : سألته عن المكاتب يشترط عليه ان عجز فهو رد في الرقّ ، فعجز قبل
__________________
١٣ ـ قرب الاسناد : ١٢٠ ، مسائل علي بن جعفر : ١٣٧ | ١٤٣.
١٤ ـ قرب الاسناد : ١٢٠ ، واورده عن المسائل في الحديث ١ من الباب ٣ من هذه الابواب.
(١) ليس في المصدر.
(٢) مسائل علي بن جعفر : ٣٠٣ | ٧٦٨.
١٥ ـ التهذيب ٨ : ٢٦٦ | ٩٧٢ ، والاستبصار ٤ : ٣٤ | ١١٥.
(١) ياتي في ذيل الحديث ١٦ من هذا الباب.
١٦ ـ التهذيب ٨ : ٢٦٧ | ٩٧٣ ، والاستبصار ٤ : ٣٤ | ١١٦.