صلىاللهعليهوسلم ، وأبو بكر في بني سلمة ماشيين ، فوجدني النبي صلىاللهعليهوسلم لا أعقل شيئا ، فدعا بماء فتوضأ ، ثم رشّ عليّ ، فأفقت ،
فقلت : ما تأمرني أن أصنع بمالي؟؟ ، فنزلت : (يُوصِيكُمُ اللهُ فِي
أَوْلادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ)
وأخرج الواحدي من
طريق بشر بن الفضل ، عن عبد الله بن محمد بن عقيل ، عن جابر بن عبد الله ، قال : «جاءت
امرأة بابنتين لها ، فقالت : يا رسول الله ، هاتان بنتا ثابت بن قيس ، أو قالت :
سعد بن الربيع ، قتل معك يوم أحد ، وقد استفاء عمهما مالهما ، وميراثهما ، فلم يدع
لهما مالا إلا أخذه ، فما ترى يا رسول الله صلىاللهعليهوسلم؟ فو الله ، ما ينكحان أبدا إلا ولهما مال ، فقال النبي صلىاللهعليهوسلم : يقضي الله في ذلك ، فنزلت سورة النساء ، وفيها : (يُوصِيكُمُ اللهُ فِي أَوْلادِكُمْ
لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ) إلى آخر الآية ، فقال لي رسول الله صلىاللهعليهوسلم : أدع لي المرأة وصاحبها ، فقال لعمهما : أعطهما الثلثين ،
وأعط امهما الثمن ، وما بقي فلك».
وأخرج ابن جرير عن
السدّي قال : كان أهل الجاهلية لا يورثون الجواري ، ولا الضعفاء من الغلمان ، لا
يورث الرجل من ولده إلا من أطاق القتال ، فمات عبد الرحمن أخو حسّان الشاعر ، وترك
امرأة يقال لها أمّ كحّة ، وخمس بنات ، فجاء الورثة يأخذون ماله ، فشكت أمّ كحّة
ذلك إلى النبي صلىاللهعليهوسلم ، فأنزل الله هذه الآية : (فَإِنْ كُنَّ نِساءً
فَوْقَ اثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثا ما تَرَكَ) ، ثم قال في أمّ كحّة : (وَلَهُنَّ الرُّبُعُ
مِمَّا تَرَكْتُمْ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَكُمْ وَلَدٌ فَإِنْ كانَ لَكُمْ وَلَدٌ
فَلَهُنَّ الثُّمُنُ).
الآية : ١٩. قوله
تعالى : (يا أَيُّهَا
الَّذِينَ آمَنُوا لا يَحِلُّ لَكُمْ أَنْ تَرِثُوا النِّساءَ كَرْهاً).
روى البخاري ،
وأبو داود والنسائي ، عن ابن عباس قال : «كانوا