إذا مات الرجل كان أولياؤه أحق بامرأته ، إن شاء بعضهم تزوّجها ، وإن شاءوا زوّجوها ، فهم أحق بها من أهلها ، فنزلت هذه الآية».
وأخرج ابن جرير ، وابن أبي حاتم بسند حسن ، عن أبي أمامة بن سهل بن حنيف. قال : «لما توفّي أبو قيس بن الأسلت ، أراد ابنه أن يتزوج امرأته ، وكان لهم ذلك في الجاهلية ، فأنزل الله : (لا يَحِلُّ لَكُمْ أَنْ تَرِثُوا النِّساءَ) الآية.
الآية : ٢٢. قوله تعالى : (وَلا تَنْكِحُوا ما نَكَحَ آباؤُكُمْ مِنَ النِّساءِ إِلَّا ما قَدْ سَلَفَ إِنَّهُ كانَ فاحِشَةً وَمَقْتاً وَساءَ سَبِيلاً).
أخرج ابن أبي حاتم ، والفريابي ، والطبراني ، عن عدي بن ثابت ، عن رجل من الأنصار ، قال : توفيّ أبو قيس بن الأسلت ـ وكان من صالحي الأنصار ـ فخطب ابنه قيس امرأته ، فقالت : إنما أعدّك ولدا ، وأنت من صالحي قومك ، فأتت النبي صلىاللهعليهوسلم ، فأخبرته فقال : ارجعي إلى بيتك ، فنزلت هذه الآية : (وَلا تَنْكِحُوا ما نَكَحَ آباؤُكُمْ مِنَ النِّساءِ إِلَّا ما قَدْ سَلَفَ).
وأخرج ابن سعد عن محمد بن كعب القرظي ، قال : «كان الرجل إذا توفي عن امرأته كان ابنه أحق بها أن ينكحها إن شاء ، إن لم تكن أمّه أو ينكحها من شاء ، فلمّا مات أبو قيس بن الأسلت ، قام ابنه محصن ، فورث نكاح امرأته ، ولم يورّثها من المال شيئا ، فأتت النبي صلىاللهعليهوسلم فذكرت ذلك له ، فقال : ارجعي لعلّ الله ينزل فيك شيئا ، فنزلت هذه الآية : (وَلا تَنْكِحُوا ما نَكَحَ آباؤُكُمْ مِنَ النِّساءِ). ونزلت : (لا يَحِلُّ لَكُمْ أَنْ تَرِثُوا النِّساءَ كَرْهاً) الآية.
وروى الواحدي : «إن الآية نزلت في حصن بن أبي قيس ، تزوج امرأة أبيه كبيشة بنت معن ، وفي الأسود بن خلف تزوج امرأة أبيه ، وصفوان بن أمية بن خلف ، تزوج امرأة أبيه فاختة بنت الأسود بن