الصفحه ٢٤٤ : أو إذا ماتت ، ولا للمرأة أن تتزوج إذا مات زوجها أو طلقها
لعلة الزنا لأنه لم يكن من البدء هكذا ، إذ لم
الصفحه ٢٥١ : ان صدر السابع
والثلاثين من العدد ليشير الى انه كان يجوز في شريعة موسى ان تتزوج المرأة الوارثة
في غير
الصفحه ٢٤٣ :
بين الرجل والمرأة بالزواج برابطة شرعية غير مؤقتة لا يمكن أن يفرق بدون شريعة ،
ولكن الله قد شرع ذلك على
الصفحه ٢٥٦ : الوارثة أن تتزوج في غير سبطها «انظر
عد ٣٦ : ٦ ـ ١٠».
فالأولى أن يعد
هذا الاختلاف في نسبة الأرملة إلى
الصفحه ٢٤٢ :
قالوا له : فلما
ذا أوصى موسى أن يعطي كتاب طلاق فتطلق ٨ قال لهم ان موسى من اجل قساوة قلوبكم أذن
لكم
الصفحه ٢٤١ : المدعي لا يكون
احد الشاهدين لا في القضاء الشرعي ولا العرفي.
ومنها : ما
أسلفناه أيضا من قول الإنجيل ان
الصفحه ٢٧٦ : القاسي لا يناسب اللين.
حكي في الأناجيل
ان اليهود اعترضوا على المسيح في منع الطلاق إلا لعلة الزنى
الصفحه ٢٩٢ : .
ولا يخفى ان حكم
التوراة في الطلاق عام لكل عيب في المرأة حتى عيب
الصفحه ١٨٣ : آنيتهما من دون نظر إلى العاقبة. وأقل ما فيه انهما فتحا به بابا قبيحا
ولم يشعرا بأن خصمهم ممن لم يلقنه دين
الصفحه ٢٩١ : صدقك ومعرفتك وانظر الى انه هل يرضى لك ذلك ان تقول لا
نسخ هاهنا ولا تناقض ولا منافاة بل ان عبارة حزقيال
الصفحه ٢٩٩ : عن الطلاق مع
ان صورة الاحتجاج بها اوجه من صورة حجة الطلاق الواهية كما عرفت.
وأيضا لما ذا أمر
الصفحه ٢٩٤ : » : ان
الله قد صنع لهما بعد ذلك اقمصة من جلد.
«قلت» : وقد شرع
الله لموسى شريعة الطلاق ، وبقيت هذه
الصفحه ١٨١ :
وأما الروايات
المضطربة المختلفة فقد اقتصروا في الصحاح عن أنس على أن زيدا جاء يشكو زينب إلى
رسول
الصفحه ٣٥٠ : الكتبة والعمل بها لأنهم على كرسي «موسى» جلسوا «مت ٢٣ : ٢ و ٣» من دون ان يستقصي
العهد الجديد بالفحص ليطلع
الصفحه ٣١٩ : الكهنوت عن بيت «عالي» ، واعتذر
تبعا لكتابه بفسق اولاد «عالي» وقال في قبال إظهار الحق هل مقصود المعترض أن