قائمة الکتاب
المقدمة
الباب الأوّل
البحث الثالث : في اجتماع الأمر والنهي في شيء واحد
٩٠الباب الثاني
الباب الثالث
الباب الرابع
الباب الخامس
بسط الكلام في توقف الاجتهاد على العلم بأحوال الرواة وعرض شكوك عشرة في ذلك
الباب السادس
إعدادات
الوافية في أصول الفقه
الوافية في أصول الفقه
المؤلف :عبد الله بن محمّد البشروي الخراساني
الموضوع :أصول الفقه
الناشر :مجمع الفكر الاسلامي
الصفحات :411
تحمیل
رجح الشرع جانب الكف عنه ، كصلاة الحائض في أيام الاستظهار ، وكف الوضوء عن الاناءين (١) المشتبهين عند نجاسة أحدهما ، وغير ذلك.
وقال السيد في الذريعة : « وقد يصح أن تقبح من المكلف جميع أفعاله على وجه ، وتحسن على وجه آخر ، وعلى هذا الوجه يصح القول : بأن من دخل زرع غيره على سبيل الغصب ـ أن له الخروج عنه بنية التخلص ، وليس له التصرف بنية الفساد ، وكذلك من قعد على صدر حي ، إذا كان انفصاله منه يؤلم ذلك الحي كقعوده ، وكذلك المجامع زانيا ، له الحركة بنية التخلص ، وليس له الحركة على وجه آخر » (٢).
وقال في موضع آخر ، بعد الاستدلال على بطلان الصلاة في الدار المغصوبة : « وقد قيل في التمييز (٣) بين الصلاة وغيرها ، في هذا الحكم : إن كل عبادة ليس من شرطها أن يتولى الفعل بنفسه ، بل ينوب فعل الغير مناب فعله ، أو ليس من شرطها أن تقع منه بنية الوجوب ، أو ليس من شرطها النية اصلا ، لم يمتنع في المعصية منها أن تقوم مقام الطاعة ، وهذا قريب » (٤) انتهى.
ثم قال : « وأما الضيعة المغصوبة ، فالصلاة فيها مجزية ، لان العادة جرت بأن صاحبها لا يحظر على أحد الصلاة فيها ، والتعارف يجري مجرى الاذن ، فيجب الرجوع إليه ».
وقال : « فأما من دخل وليس بغاصب ، لكنه داخل الدار المغصوبة مختارا (٥) ، فيجب أن لا تفسد صلاته ، لان المتعارف بين الناس أنهم يسوغون
__________________
١ ـ كف صاحبه عن مجاوزته إلى غيره : منعه ، وهو أصل المعنى. انظر : معجم الافعال المتعدية بحرف : ٣١٥. هذا ، والمناسب أن تكون العبارة كما يلي : والوضوء بالاناءين إلى آخره ، عطفا على المثال الاول.
٢ ـ الذريعة : ١ / ١٧٨.
٣ ـ كذا في أ و ط ، وفي الاصل و ب : التميز.
٤ ـ الذريعة : ١ / ١٩٣.
٥ ـ كذا في النسخ ، ولكن في المصدر : مجتازا.