وفي الوصية : من الاقرار ، والقضايا ، والديون ، والضمان ، والنكاح ، والعتق ، والزكاة ، والحج ، والطهارة ، والصوم ، والذباحة ، والمكاسب ، والميراث.
وفي الفرائض : من الديات ، والنكاح ، والقضايا ، والوصايا (١) ، والطلاق ، والحدود ، والعتق ، والقصاص ، والزكاة ، والخمس ، والكفارة ، والضمان.
وفي الحدود : من القضايا ، والطلاق ، والنكاح ، والايمان ، والديات ، والاطعمة ، والمكاسب ، والطهارة ، والاشربة ، والذبائح ، والاقرار ، والزكاة ، والديون.
وفي الديات : من القضايا ، والجزية ، والميراث ، والعتق ، والصلاة ، والكفارات ، والصوم ، والضمان ، والنكاح ، والمكاسب.
وقد تكفل بجميع ذلك وغيره ، الفهرست الذي جعلته على التهذيب ، وهو من أهم الاشياء لمن يريد الفقه والترجيح ، ولم يسبقني اليه أحد ، والحمد لله.
إذا ورد عام وخاص متنافيا الظاهر ، فإما أن يكونا من الكتاب ، أو من السنة ، أو العام من الكتاب والخاص من السنة ، أو بالعكس ، فهذه أربعة أقسام.
وعلى كل تقدير : فإما أن يكونا قطعيين ، أو ظنيين ، أو العام قطعيا والخاص ظنيا ، أو بالعكس ، فهذه ستة عشر قسما.
وعلى كل تقدير : فالقطعية والظنية : إما بحسب المتن فيهما ، أو بحسب السند فيهما ، أو بحسب المتن في العام وبحسب
__________________
١ ـ في ب. والربا. بدل : والوصايا.