هذه القاعدة في كتاب من لا يحضره الفقيه ، في الجمع بين الاخبار.
والظاهر : أنه اراد بالمفسر : المخصص ، والمقيد ، والمبين ، والمفصل ، ونحوها ، وبالمجمل : خلافها.
وهذه الروايات تدل على أنواع من العمل عند تعارض الأخبار :
الاول : الترجيح باعتبار السند ، فترجح رواية الثقة ، والاوثق ، والافقه ، والاصدق ، والاورع ، على من ليس كذلك. وهذا تدل عليه : الرواية التاسعة ، والعاشرة.
الثاني : الترجيح بشهرة الرواية : ونقل الاكثر إياها ، وندرة الاخرى ، وتدل عليه أيضا : التاسعة ، والعاشرة.
الثالث : العرض على كتاب الله ، والعمل بالموافق ، وطرح المخالف. وهذا تدل عليه : التاسعة ، والحادية عشرة ، والثانية عشرة ، والسادسة عشرة.
الرابع : العرض على سنة رسول الله صلىاللهعليهوآله . وتدل عليه : الرواية التاسعة ، والسادسة عشرة.
ولفظة ( أو ) في الاخيرة مؤيدة لكون ( الواو ) في الأولى بمعنى ( أو ).
الخامس : العرض على مذهب العامة ، أو رواياتهم ، أو عمل حكامهم ، والاخذ بالمخالف ، وتدل عليه : الرواية الخامسة ، والسادسة ، والسابعة ، والثامنة ، والتاسعة ، والعاشرة ، والحادية عشرة.
السادس : الاخذ بالاحدث ، وتدل عليه : الرابعة عشرة ، والخامسة عشرة ، مع رواية اخرى مذكورة فيها.
السابع : التخيير في العمل بأيهما شاء المكلف ، وتدل عليه : الاربعة الاول ، والعاشرة ، والثانية عشرة ، والثالثة عشرة.
الثامن : التوقف ، وعدم العمل بشيء منهما. وتدل عليه : الخامسة ،
____________
بلا ترقيم.