يجوز دخولها في المأمور به ، وخروجها عن المنهي عنه؟ مثلا : الصلاة في الدار المغصوبة ، تكون صحيحة ، ويكون كل غصب منهيا عنه إلا الصلاة إذا كانت غصبا ، وأي فرق بين قولك : ( كل صلاة مأمور بها إلا اذا كانت غصبا ) ، وبين قولنا : ( كل غصب منهي عنه إلا اذا كان صلاة )؟! قلت : هذا الاحتمال (١) لا يخلو عن قرب ، سيما (٢) مع ضميمة ما دل على صحة الصلاة المذكورة ، مثل قوله تعالى : ( إِنَّ الْأَرْضَ لِلَّهِ ) (٣) ، وما ورد من أن الارض مهر لفاطمة الزهراء عليهاالسلام (٤) إلا أن أصحابنا لم ينقلوا خلافا في بطلان الصلاة المذكورة.
ولعل الوجه فيه : أن تعلق الامر بمثل العبادة المذكورة ، بطريق التخيير ، على ما مر ، وتعلق النهي بها ، بطريق الحتم والعين ، فيكون استثناؤها من الامر أولى من استثنائها من النهي ، إذ ظاهر (٥) : أن الاهتمام بفعل فرد خاص من الواجب التخييري ، ليس مثل الاهتمام بترك الحرام العيني.
أو الوجه فيه : أن العبادة اذا صارت محتملة لكل من الوجوب والتحريم ، رجح جانب التحريم ، لا لما قيل واشتهر من : أن دفع المفسدة أهم من جلب المنفعة ـ إذ هذا إنما يتم مع تعارض الندب والتحريم ، لا الواجب معه ، لان ترك الواجب أيضا كفعل الحرام مفسدة ـ بل لما ورد من التوقف عند تعارض الامر والنهي ، ومصداقه الكف.
وأيضا : من تتبع ظهر عليه أن كل أمر مردد (٦) بين الوجوب والتحريم ،
__________________
١ ـ كذا في أ و ب و ط ، وفي الاصل : احتمال.
٢ ـ في ب : لا سيما.
٣ ـ الاعراف / ١٢٨.
٤ ـ كشف الغمة : ١ / ٤٧٢ ، المحتضر : ١٣٣.
٥ ـ في ط : الظاهر.
٦ ـ كذا في أ. وفي الاصل : أن كل مردد. وفي ط : ان كل أمر تردد. وفي ب : ان كل امر ورد.