والحق عدم الجواز .
واعلم أن للمسألة صورا :
الاولى
: أن يتعلق الامر الايجابي العيني ،
والنهي التحريمي العيني ، بأمر واحد شخصي.
ولا شك ولا نزاع لاحد في امتناعه ، بناءا
على امتناع التكليف بما لا يطاق
، سواء كان منشأ تعلق الحكمين ذات ذلك الشيء أو وصفين لازمين له.
أما لو أمكن اتصافه بعرضين مفارقين ، مع
بقاء وحدته في الحالين ، فيجوز تعلق الامر باعتبار أحد الوصفين ، والنهي باعتبار
الآخر ، فيجب حينئذ إيقاعه على الوصف الاول ، ويحرم إيقاعه موصوفا بالوصف الثاني ،
كلطم اليتيم تأديبا ، وظلما ، والسجود لله ، ولغيره ، فإنه يختلف بالقصد والنية.
الثانية
: أن يتعلق الامر الايجابي التخييري ،
والنهي التحريمي العيني بأمر شخصي ، بحيث يكون منشأ الوجوب والحرمة واحدا ، أو
أمرين متلازمين.
والحق امتناعه ، والظاهر أنه لا نزاع
فيه أيضا ، وسيجيء ما يحققه.
الثالثة
: أن يتعلق الامر الحتمي ، والنهي كذلك ،
كل واحد بكلي ، ولكن يكون بين الكليين العموم من وجه ، فيختار المكلف ما يندرج في
كل منهما ، فهل يحصل الامتثال باعتبار الامر ، أو لا؟.
فيه خلاف ، وقد مثل بالصلاة في الدار
المغصوبة ، فإن الصلاة مأمور بها ، والغصب منهي عنه ، والصلاة في الدار المغصوبة
فرد لكل منهما ، أما بالنسبة إلى الصلاة فباعتبار نفسها ، وأما بالنسبة إلى الغصب
فباعتبار جزئها ، لان القيام على أرض الغير ، والسجود عليها ، مع عدم رضائه أو
بدون إذنه ،
__________________