تصرف متصف بالغصب ، بل هو نفس الغصب ، وكذا الحركات والسكنات ، إذ الكون ـ وهو شغل الحيز ـ جنس للحركة والسكون ، وجزئيتهما للصلاة تستلزم جزئيته.
وقد وقع النزاع في صحة هذه الصلاة وبطلانها ، بناءا على أنه هل تعدى الامر المتعلق (١) بمطلق الصلاة إلى هذا الفرد المتعلق (٢) للنهي؟ أو لا؟ (٣).
وهذه الصورة في الحقيقة ترجع إلى الصورة الثانية ، لان النهي عن الكلي نهي عن جميع جزئياته ، والامر به أمر بواحد من جزئياته ، فكل واحد (٤) من جزئياته يصير واجبا تخييريا.
والحق : امتناع تعلق الامر ـ العام (٥) لجميع (٦) الجزئيات المحصي لها (٧) ـ بما هو فرد للمنهي عنه ، وأن الدعوى بينة ، غنية عن الدليل ، إذ امتناع كون الشيء الواحد مرادا ـ ولو على جهة التخيير ـ وغير مراد ـ بل مبغوضا ـ لشخص واحد ، في غاية الظهور.
وتعلق الوجوب التخييري به ، يوجب الرخصة من الحكيم باختياره ، مع استلزامه حينئذ (٨) امتناع الاطاعة في طرف النهي.
وأيضا : هذا ينافي اللطف ، إذ المكلف حينئذ مقرب للمكلف إلى معصيته (٩) ، كما لا يخفى.
__________________
١ ـ كذا في أ و ب و ط ، وفي الاصل : المطلق.
٢ ـ في ط : المعين. بدل : المتعلق.
٣ ـ المحصول : ١ / ٣٤٣ ، وقد ذهب الشيخ الطوسي إلى الاول : عدة الاصول : ١ / ١٠٠.
٤ ـ كلمة ( واحد ) : زيادة من ب.
٥ ـ كذا في ب ، وفي سائر النسخ : امر العالم.
٦ ـ كذا في أ ، وفي سائر النسخ : بجميع.
٧ ـ كذا في الاصل و ب ، وفي أ و ط : بها.
٨ ـ ( حينئذ ) : زيادة من أ وط.
٩ ـ كذا في أ و ب ، وفي الاصل : لا معصيته ، وفي ط : معصية.