الصفحه ٢٦١ : : ( حرمت الخمر لاسكاره ) ، فهل يجوز القول بتحريم غيره من
المسكرات بمجرد ذلك؟ أو لا؟ فأنكره السيد المرتضى
الصفحه ٢٦٢ : ، وعلل بالباقي ، سمي تنقيح المناط القطعي ، كما يقال : إن
كونه أعرابيا لا مدخل له في العلية ، إذ الهندي
الصفحه ٢٩٣ : بصحة جميع (٢)
ما أورده من الأحاديث في كتاب من لا يحضره الفقيه ، وذكر أنه استخرجها من كتب
مشهورة ، عليها
الصفحه ٣٤٩ : صلهما في المحمل ، وروى بعضهم : أن لا تصلهما
إلا على الارض ، فأعلمني كيف تصنع أنت؟ لاقتدي بل في ذلك
الصفحه ٣٩ : سلاطين العصر يزارون ولا يزورون. ولكن
تنتقض هذه القاعدة وتخصص بالعلماء الكبار الذين يحتلون المرتبة الدينية
الصفحه ٢٩ : القرن الحادي عشر الهجري. وهو من خيرة المتون الاصولية من حيث
المنهجية وصياغة المطالب والاعتماد على مبان
الصفحه ٣٦ :
٩ ـ والشيخ آقا بزرك الطهراني ( ت ١٣٨٩
هـ ) في كتابه : طبقات أعلام الشيعة /القرن الحادي عشر/ص٣٤٢
الصفحه ٥٧ : وأوط ـ :
« وقد وقع الفراغ منه يوم الاثنين ،
ثاني عشر أول الربيعين في تاريخ سنة ١٠٥٩ هـ ».
ويعضده
الصفحه ٣٦١ :
الخامس
عشر : بين الاستصحابين.
والحكم : التوقف ، وعدم العمل بشيء
منهما ، إن أمكن ، وإلا فيعمل
الصفحه ٣٢ :
والتفسير والحديث
ورجاله والفقه إلى غير ذلك ، فكانوا حقا فقهاء في ( الدين ) لا في بعضه.
ثم لما
الصفحه ٦٣ : . أقول : لا يخفى
أن تعريف المجاز على هذا يدخل فيه الالفاظ المستعملة في غير معانيها غلطا ) وأورد
فيه بحث
الصفحه ٨٤ : به الوجدان ، فإنه لا شك في حصول هذه المعاني في الأذهان
من مجرد (٣)
سماع هذه الالفاظ في أي كلام كان
الصفحه ٩١ :
الاول في الامر:
وفيه مباحث :
الاول :
في أن صيغة الامر هل تقتضي الوجوب أو لا؟.
اختلف الناس
الصفحه ٩٩ : الوجوب والندب لا
يتصور فيما نحن فيه ، لانه فرع فهم الطلب من (٤)
الصيغة ، وفرديتها لمفهوم الامر ، مع أنها
الصفحه ١٣٥ : الخلاف في أن العام هل له صيغة تخصه؟ بحيث إذا استعملت في
الخصوص كانت مجازا ، أو لا؟ والاكثر منا : على أن